____________________
في الغسل به.
أما الجاري في الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية فليس مسألة أصولية، ويقتضيه قول المصنف في تعريف علم الأصول في أول الكتاب: (ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية).
وأما الجاري في القسمين الأولين فحاصل ما أفاده (قده) فيهما هو: أن الاستصحاب من المسائل الأصولية سواء أكان من الأصول العملية التي هي وظيفة الشاك، ويكون الشك موضوعها، أم من الأدلة الظنية.
أما على الأول فلانطباق ضابط المسألة الأصولية عليه، إذ يقال: (ان نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه أو بعلاج مما شك في بقائه، وكلما شك في بقائه فهو باق، فينتج بقاء نجاسة الماء المزبور) والحكم بنجاسته في هذه الصورة حكم كلي فرعي يتعلق بالعمل، فالاستصحاب حينئذ قاعدة مهدت لاستنباط الاحكام الفرعية، وكلما كان كذلك فهو مسألة أصولية.
وأما الاستصحاب الجاري في المسألة الأصولية كالحجية فكونه من مسائل علم الأصول أظهر، إذ ليس مجراه حكما فرعيا حتى يتوهم كونه من القواعد الفقهية.
وأما على الثاني - وهو كون الاستصحاب بناء العقلاء على ما علم ثبوته سابقا - فلان البحث عن حجيته بحث عن ثبوت التلازم بين الحدوث والبقاء عند العقلاء وعدمه، وعلى تقدير ثبوته فهل هذا البناء منهم حجة أم لا؟ وكذا بناء على اعتباره من باب الظن بالملازمة، فإنه يبحث فيه تارة عن وجود هذا الظن وأخرى عن حجيته، ومن المعلوم أن البحث عن دليلية الظن بالبقاء كالبحث عن حجية غيره من سائر الظنون أصولي لا فقهي، لعدم كون مفاده حكم العمل بلا واسطة كالبحث عن حجية خبر الواحد.
(1) وكل ما كان كذلك فهو مسألة أصولية، لما تقدم في تعريف علم الأصول بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام أو
أما الجاري في الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية فليس مسألة أصولية، ويقتضيه قول المصنف في تعريف علم الأصول في أول الكتاب: (ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية).
وأما الجاري في القسمين الأولين فحاصل ما أفاده (قده) فيهما هو: أن الاستصحاب من المسائل الأصولية سواء أكان من الأصول العملية التي هي وظيفة الشاك، ويكون الشك موضوعها، أم من الأدلة الظنية.
أما على الأول فلانطباق ضابط المسألة الأصولية عليه، إذ يقال: (ان نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه أو بعلاج مما شك في بقائه، وكلما شك في بقائه فهو باق، فينتج بقاء نجاسة الماء المزبور) والحكم بنجاسته في هذه الصورة حكم كلي فرعي يتعلق بالعمل، فالاستصحاب حينئذ قاعدة مهدت لاستنباط الاحكام الفرعية، وكلما كان كذلك فهو مسألة أصولية.
وأما الاستصحاب الجاري في المسألة الأصولية كالحجية فكونه من مسائل علم الأصول أظهر، إذ ليس مجراه حكما فرعيا حتى يتوهم كونه من القواعد الفقهية.
وأما على الثاني - وهو كون الاستصحاب بناء العقلاء على ما علم ثبوته سابقا - فلان البحث عن حجيته بحث عن ثبوت التلازم بين الحدوث والبقاء عند العقلاء وعدمه، وعلى تقدير ثبوته فهل هذا البناء منهم حجة أم لا؟ وكذا بناء على اعتباره من باب الظن بالملازمة، فإنه يبحث فيه تارة عن وجود هذا الظن وأخرى عن حجيته، ومن المعلوم أن البحث عن دليلية الظن بالبقاء كالبحث عن حجية غيره من سائر الظنون أصولي لا فقهي، لعدم كون مفاده حكم العمل بلا واسطة كالبحث عن حجية خبر الواحد.
(1) وكل ما كان كذلك فهو مسألة أصولية، لما تقدم في تعريف علم الأصول بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام أو