____________________
المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع فيستصحب الحكم الشرعي.).
والمستفاد منه أن المانع من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل أمران: أحدهما: عدم إحراز وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة مع اشتراط الاستصحاب به، بيانه: أنه - بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين أي درك العقل العملي بأن هذا مما ينبغي فعله وذاك مما ينبغي تركه مع الغض عن خطاب الشارع، وبناء على ثبوت الملازمة بين حكمي العقل والشرع - فإذا أدرك العقل حسن رد الوديعة وقبح الكذب الضار بنفس محترمة ترتب عليه حكم الشارع بوجوب الرد وحرمة الكذب بما هما موضوعان لحكم العقل، ومن المعلوم أن إدراكه للحسن والقبح لا يتطرق إليه الاهمال والاجمال، لأنه ان أحرز جميع القيود الدخيلة في مناط التحسين أو التقبيح استقل بالحكم به، وان لم يحرزه لم يستقل به، إذ القيود في القضايا العقلية بأجمعها من الجهات التقييدية الراجعة إلى نفس موضوع الحكم الذي هو فعل المكلف، فإذا زال بعض الأوصاف كانتفاء الضرر عن الكذب، أو استلزام رد الأمانة للخوف انتفى حكم العقل قطعا، وينتفي بتبعه أيضا تحريم الشارع في الأول وإيجابه في الثاني، ضرورة كون الموضوع للحرمة في القضية المتيقنة (الكذب المضر) والموضوع في المشكوكة هو مطلق الكذب، لانتفاء قيد الاضرار حسب الفرض، و من المعلوم امتناع استصحاب حرمة الكذب المضر - في الشبهة الحكمية - لاثبات حرمة مطلق الكذب، لاحتمال دخل وصف الاضرار في موضوع الحكم الشرعي، وبمجرد هذا الاحتمال لا يحرز وحدة الموضوع.
ثانيهما: اختلال ركن الاستصحاب وهو الشك في البقاء، قال الشيخ (قده):
(ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار، فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا.) و توضيحه: أن تقبيح العقل للصدق المضر
والمستفاد منه أن المانع من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل أمران: أحدهما: عدم إحراز وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة مع اشتراط الاستصحاب به، بيانه: أنه - بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين أي درك العقل العملي بأن هذا مما ينبغي فعله وذاك مما ينبغي تركه مع الغض عن خطاب الشارع، وبناء على ثبوت الملازمة بين حكمي العقل والشرع - فإذا أدرك العقل حسن رد الوديعة وقبح الكذب الضار بنفس محترمة ترتب عليه حكم الشارع بوجوب الرد وحرمة الكذب بما هما موضوعان لحكم العقل، ومن المعلوم أن إدراكه للحسن والقبح لا يتطرق إليه الاهمال والاجمال، لأنه ان أحرز جميع القيود الدخيلة في مناط التحسين أو التقبيح استقل بالحكم به، وان لم يحرزه لم يستقل به، إذ القيود في القضايا العقلية بأجمعها من الجهات التقييدية الراجعة إلى نفس موضوع الحكم الذي هو فعل المكلف، فإذا زال بعض الأوصاف كانتفاء الضرر عن الكذب، أو استلزام رد الأمانة للخوف انتفى حكم العقل قطعا، وينتفي بتبعه أيضا تحريم الشارع في الأول وإيجابه في الثاني، ضرورة كون الموضوع للحرمة في القضية المتيقنة (الكذب المضر) والموضوع في المشكوكة هو مطلق الكذب، لانتفاء قيد الاضرار حسب الفرض، و من المعلوم امتناع استصحاب حرمة الكذب المضر - في الشبهة الحكمية - لاثبات حرمة مطلق الكذب، لاحتمال دخل وصف الاضرار في موضوع الحكم الشرعي، وبمجرد هذا الاحتمال لا يحرز وحدة الموضوع.
ثانيهما: اختلال ركن الاستصحاب وهو الشك في البقاء، قال الشيخ (قده):
(ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار، فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا.) و توضيحه: أن تقبيح العقل للصدق المضر