____________________
ليس حكما أصوليا حتى يقال بأن نفيه بقاعدة الحرج لا يوجب كونها مسألة أصولية، ويتجه النقض حينئذ، لوضوح كون وجوب الفحص حكما فرعيا متعلقا بعمل المجتهد في مقام الاستنباط، فلم تجر قاعدة نفي الحرج في حكم أصولي حتى يقاس الاستصحاب الجاري في الحكم الأصولي عليه. وهذا بخلاف الحجية التي هي حكم أصولي محض، فان جريان الاستصحاب في الحجية شاهد على كونه مسألة أصولية لا فقهية، ولا يقاس بقاعدة نفي الحرج، هذا. وان شئت مزيد بيان لبحث المصنف مع الشيخ فلاحظ التعليقة. [1] (1) أي: ما ذكرناه من الوجه لكون الاستصحاب مسألة أصولية.
(2) من كونه أصلا عمليا، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه.
(3) أي: ثبوت ما علم ثبوته، والمراد به وبقوله: (ثبوته) قبل ذلك هو ما يقابل البقاء.
(4) جواب (وأما لو كان) وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وأما على الثاني وهو كون الاستصحاب بناء العقلاء. إلخ) وضميرا (ثبوته، به) راجعان إلى (ما علم) من الحكم أو الموضوع، وضمير (كونه) راجع إلى الاستصحاب.
(2) من كونه أصلا عمليا، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه.
(3) أي: ثبوت ما علم ثبوته، والمراد به وبقوله: (ثبوته) قبل ذلك هو ما يقابل البقاء.
(4) جواب (وأما لو كان) وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وأما على الثاني وهو كون الاستصحاب بناء العقلاء. إلخ) وضميرا (ثبوته، به) راجعان إلى (ما علم) من الحكم أو الموضوع، وضمير (كونه) راجع إلى الاستصحاب.