منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٨
ومن المعلوم أن إحراز عدم المانع منوط بالفحص التام الموجب للاطمئنان بعدمه، فالفحص الناقص الحرجي الذي لا يدفع الاحتمال العقلائي لوجود المعارض لا ينفي الوجوب العقلي للفحص التام حتى يثبت به حجية الخبر وجواز الافتاء به، بل لا بد للمجتهد حينئذ من التوقف في الفتوى والاخذ بالاحتياط.
وثانيا - بعد تسليم شرعية وجوب الفحص - أن نفي الحرج من القواعد النافية للأحكام، ومن المعلوم أن شأنها نفي الحكم لا إثباته. و عليه فلا يثبت بنفي وجوب الفحص عن المعارض حجية الخبر كما هو ظاهر كلام شيخنا الأعظم (قده) فتأمل.
فالمتحصل: أن الأصول العقلائية كأصالة عدم المانع وأصالتي العموم والاطلاق وغيرها مما لا يجريها أبناء المحاورة في تشخيص المرادات واستظهارها من الخطابات الملقاة إليهم إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما يخالف ظواهرها.
وبالجملة: فلم يظهر لنا وجه وجيه لما أفاده رفع الله تعالى مقامه، وهو أعلم بما قال.
وأما تحديد المسألة الأصولية بما تقدم في كلام الشيخ من أنها (ما لاحظ للمقلد فيها، وأنها ممهدة لاستنباط الحكم الفرعي منها) فينافيه قوله (قده) في جواب العلامة الطباطبائي: (ان معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، وهل هذا إلا نفس الحكم الشرعي، وهل الدليل عليه إلا قولهم عليهم السلام: لا تنقص اليقين بالشك) إذ لو كانت ضابطة المسألة الأصولية تمهيدها للاستنباط لزم خروج الاستصحاب عن علم الأصول، لفرض كونه حكما شرعيا دل عليه مثل: (لا تنقض اليقين بالشك) وليس كحجية الخبر واقعا في طريق الاستنباط.
كما أن جعل المعيار في أصولية المسألة (قدرة المجتهد خاصة على الفحص في الشبهات الحكمية فيكون نائبا عن العامي) غير ظاهر، للنقض عليه بكثير من القواعد