____________________
(1) غرضه: أن الشرط المزبور - أعني وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة - يشكل إحرازه في استصحاب الأحكام الشرعية، و حاصل وجه الاشكال: أن الشك في بقاء الحكم الشرعي - في غير مورد النسخ - لا ينشأ إلا من جهة زوال وصف من أوصاف الموضوع مما يحتمل دخله فيه، أو وجود ما يحتمل أن يكون لعدمه دخل في الموضوع، ومعه يرجع الشك في بقاء الحكم إلى الشك في بقاء موضوعه، فلا يحرز بقاء الموضوع حتى يصح استصحاب الحكم، مثلا إذا ثبتت النجاسة للماء المتغير بوصف التغير، ووجوب صلاة الجمعة في زمان حضور الامام عليه الصلاة والسلام، ثم زال تغير الماء بنفسه أو بعلاج، وكذا إذا غاب الإمام عليه السلام، فان الشك في بقاء النجاسة ووجوب صلاة الجمعة حينئذ يستند إلى الشك في بقاء الموضوع، لاحتمال دخل التغير والحضور في موضوع النجاسة و الوجوب، فلا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا.
ولا يخفى أن ما أفاده المصنف بقوله: (وأما الأحكام الشرعية. إلخ) إشارة إلى أحد تفاصيل الاستصحاب أعني التفصيل بين الشبهات الحكمية الكلية والموضوعات الجزئية، وقد حكاه الشيخ الأعظم عن الأمين الاسترآبادي وسيأتي نقل كلامه.
(2) كحكم العقل بقبح الكذب الضار بالمؤمن الذي هو مستند حرمته الشرعية.
(3) كالكتاب والسنة اللذين يستند إليهما أكثر الأحكام الشرعية.
(4) أي: حصول اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الأحكام الشرعية.
(5) تعليل لقوله: (فيشكل) وقد عرفت تقريبه، قال الأمين الاسترآبادي فيما
ولا يخفى أن ما أفاده المصنف بقوله: (وأما الأحكام الشرعية. إلخ) إشارة إلى أحد تفاصيل الاستصحاب أعني التفصيل بين الشبهات الحكمية الكلية والموضوعات الجزئية، وقد حكاه الشيخ الأعظم عن الأمين الاسترآبادي وسيأتي نقل كلامه.
(2) كحكم العقل بقبح الكذب الضار بالمؤمن الذي هو مستند حرمته الشرعية.
(3) كالكتاب والسنة اللذين يستند إليهما أكثر الأحكام الشرعية.
(4) أي: حصول اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الأحكام الشرعية.
(5) تعليل لقوله: (فيشكل) وقد عرفت تقريبه، قال الأمين الاسترآبادي فيما