منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٣
الثالثة: ما أفاده المحقق العراقي (قده) أيضا من انتفاء أحد ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء، ولذا التزم (قده) بكون عدم جريان الاستصحاب في ركعاتالصلاة على القاعدة ولو لم تكن أدلة خاصة توجب البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، فليس عدم جريان الاستصحاب فيها لأجل تلك الأدلة.
وكيف كان، فوجه اختلال الشك في البقاء على ما في تقرير بحثه الشريف هو ما أفاده المقرر بقوله: (فان الذي تعلق به اليقين والشك إنما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، إذ هو قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة، وبعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالاجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة يشك في تحقق الرابعة، ولكنه بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر إنما يكون لواقع ما هو الرابعة الذي ينتزع عنه هذا العنوان، وهو الشخص الواقعي الدائر أمره بين ما هو معلوم الوجود وما هو معلوم العدم، ومثله مما لا شك فيه أصلا، إذ هو على تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطع بوجوده، وعلى تقدير كونه غيره الذي أفاد الإمام عليه السلام بالقيام إليه يقطع بعدم وجوده. فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب. وبهذه الجهة أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفرد المردد بلحاظ انتفاء الشك فيه، لدورانه بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع).
أقول: قد عرفت أن للشك في الركعات موضوعية، فهو كما يوجب تبدل حكم الاتصال بالانفصال، كذلك ينفي شرطية إحراز عنوان رابعية الركعة، لامتناعه مع الشك، إذ بقاء شرطيته حتى مع الشك يوجب بطلانالصلاة ولزوم استئنافها، لأنه مقتضى الشرطية المطلقة.
وكذلك تنفي موضوعية الشك. ويظهر من عدم شرطية إحراز عنوان الرابعية أن المستصحب عدم ذات الرابعة، وهو