منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٧
للاتيان بركعة الاحتياط موصولة وروايات صلاة الاحتياط ليس بالاطلاق والتقييد كي يجمع بينهما بذلك، بل بالتباين، فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الاخر التي عليها اعتماد المذهب.
ويتجه عليه أولا: ما تقدم من إمكان انعقاد الظهور الاطلاقي المقتضي للاتيان بالمشكوكة موصولة، وهو قابل للتقييد بروايات صلاة الاحتياط، فالتعارض ليس بالتباين.
وثانيا: منافاة دعوى التعارض التبايني لما أفاده عقيب هذا بأسطر من صحة التمسك بالاستصحاب لتحقيق موضوع وجوبصلاة الاحتياط أعني الشاك غير الآتي بالركعة الرابعة، وأخبار صلاة الاحتياط حاكمة على الأدلة الأولية الدالة على وجوب الاتيان بها موصولة. ومن المعلوم أن هذه الصحيحة لو اقتضت بنفسها الاتيان بالرابعة موصولة كانت منافية لما دل على إتيانها مفصولة، وكيف تتجه حكومة أحد المتعارضين بالتباين على الاخر؟ ولا سبيل لتصحيحها إلا الالتزام بإطلاق الاستصحاب القابل للتقييد.
ومع إنكار الاطلاق وعدم دلالة الصحيحة إلا على اقتضاء الاستصحاب لعدم الاتيان بالركعة من دون تعرض لبيان الوظيفة تقدم أخبار صلاة الاحتياط على الصحيحة أيضا، لدلالتها على الوظيفة وكيفية جبر النقيصة، ومن المعلوم تقدم المبين على المجمل، لكونه بيانا له.
و عليه فلا تنافي بين الصحيحة وأخبار صلاة الاحتياط، لتوقف التنافي التبايني بينهما على دلالة الصحيحة على الاتيان بالركعة موصولة، و المفروض عدم دلالتها على ذلك.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور: الأول: تركب موضوع وجوبصلاة الاحتياط من الشك وعدم الاتيان بالمشكوك فيه للاستصحاب.
الثاني: موضوعية الشك لانقلاب الحكم من فعل النقيصة موصولة إلى الاتيان