منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٠
فالمتحصل: أن إرادة اليقين بالتكليف تنطبق على قاعدة الاشتغال دون الاستصحاب الذي هو المقصود.
السادس: ما اختاره المصنف (قده) في المتن والحاشية، وبتسليم الاطلاق في الاستصحاب يندفع عنه بعض ما يرد على التقاريب الأخرى للاستصحاب من منافاة الاتيان بالركعة المفصولة لحقيقته لا لاطلاقه. و لكن مع ذلك يتوجه على مختاره (قده) جملة من المناقشات.
الأولى: ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في الاشكال على دلالة موثقة عمار على الاستصحاب بقوله: (ومما ذكر يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال: نعم، فان جعل البناء على الأقل أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار مثل قوله عليه السلام:
أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فابن علي الأكثر.) وحاصله منافاة اليقين بالبراءة لليقين الاستصحابي.
لكنه لا يخلو من غموض، فان الاستصحاب وان كان مقتضيا للبناء على الأقل، إلا أنه لا ينافي التعبد بالبناء على الأكثر الوارد في كثير من الاخبار، ضرورة عدم اقتضاء ذلك إلا التشهد والتسليم في ما بيده، وأما فعل ركعة الاحتياط مفصولة فهو مدلول جملة أخرى تالية للامر بالبناء على الأكثر، كقوله عليه السلام في رواية عمار المتقدمة في كلام الشيخ: (متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت) فالاتيان بركعة مفصولة ليس مدلولا للامر بالبناء على الأكثر حتى يكون معارضا لما يدل على البناء على الأقل. و عليه فلا فرق في لزوم الاتيان بركعة أخرى بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر من حيث لزوم الاتيان بذوات الركعات المشكوكة، وأما كيفية إتيانها فهي تستفاد من جملة أخرى.
نعم لو كان في البين مجرد الامر بالبناء على الأكثر بلا بيان للكيفية تم ما