منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٤
متعلق الشك أيضا، ولا مانع من استصحابه إلى أن يؤتى بصلاة الاحتياط، والركعة المشكوكة توجب الشك في انتقاض عدم ذات الرابعة بها كسائر موارد الشك في رافعية الموجود، كما إذا شك في رافعية الرعاف للوضوء مثلا، فهل يصح منع استصحاب الوضوء، بدعوى أنه بناء على الرافعية نقطع بارتفاع الوضوء، وبناء على عدمها نقطع ببقائه؟ وعليه فلا يختل الشك الذي هو ركن الاستصحاب، فان متعلق اليقين والشك هو عدم ذات الركعة، والأثر الشرعي في الشك في الركعات مترتب على وجود ذاتها بمفاد كان التامة. ولا يحرز هذا الوجود الطارد لذلك العدم إلا بعد تحقق الركعة مفصولة. فلا يقاس المقام باستصحاب الفرد المردد، لتردد نفس المستصحب هناك بين ما هو مقطوع البقاء، وما معلوم الارتفاع. مضافا إلى عدم تمامية ما أفيد في الفرد المردد كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابعة: ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) وبيانه: أنه بناء على كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة جابرة للمصلحة الفائتة على تقدير النقص، ونافلة على تقدير التمامية - كما هو صريح جملة من الاخبار - يشكل جريان الاستصحاب، لاقتضاء التعبد بعدم فعل الرابعة للتعبد ببقاء وجوبها الضمني المتعلق بها، ووجوب الاتيان بها موصولة بالنحو الذي تعلق به اليقين، ولا يثبت بهذا الاستصحاب وجوب ركعة مفصولة، لكونها ذات أمر مستقل حسب الفرض.
ودعوى إجراء الاستصحاب بلحاظ التعبد بجز موضوع وجوب صلاة الاحتياط، لان موضوعه (الشاك غير الآتي بالرابعة) وهو شاك وجدانا وغير آت بالرابعة تعبدا (ممنوعة) أولا: بأن تمام الموضوع في الاخبار هو الشاك بين الثلاث والأربع بلا تقييده بعدم الاتيان بالرابعة، فلا مجال للاستصحاب.
وثانيا: باستحالة هذا التقييد في نفسه، للزوم لغوية تشريع صلاة الاحتياط، لوضوح أن حقيقة التكليف الذي هو الانشاء بداعي جعل الداعي بالامكان منوطة بفعليته