منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٢
الركعة الرابعة بمفاد كان الناقصة لا على وجودها بمفاد كان التامة لا يجدي استصحاب عدم وجود الرابعة، لقصوره عن إثبات اتصاف المأتي بها بعنوان الرابعة، إلا على القول بالأصل المثبت.
ومنه يعلم الخدشة في استصحاب بقاء الرابعة وعدم الخروج عنها، فان اليقين بالدخول في الرابعة والشك في الخروج عنها وان كان متحققا بمفاد كان التامة، لكن لا يثبت به رابعية ما بيده من الركعة حتى يحرز حين التشهد والتسليم وقوعهما في الرابعة، بل بعد التسليم في ركعة الاحتياط يحصل له العلم بوقوعهما في الرابعة فإنه نظير استصحاب وجود كر من الماء في الدار لاثبات كرية الموجود.
فلعل الأولى في عدم مساعدة شيخنا المحقق العراقي (قده) على تقدير اعتبار التقييد - كما أنه ليس ببعيد، لانفهامه من النص الدال على كون التسليم آخر الصلاة إذ المراد ب آخرها هي الركعة الأخيرة سواء أ كانت رابعة أم غيرها، فلا بد في وقوع التسليم في محله من إحراز الرابعية إذا كانت هي الأخيرة أو غيرها إذا كانت الأخيرة هي الثالثة مثلا. وكذا يمكن استظهار اعتبار إحراز عنوان الأولية والثانوية في ركعاتالصلوات اليومية من النصوص الواردة في استحباب خصوص بعض السور في الأوليين منها، فإنه لا بد في قراءة تلك السور من إحراز أولية الركعة وثانويتها، فراجع أبواب القراءة من الوسائل - أن يقال: ان الظاهر اختصاص اعتبار التقييد بحافظ العدد، ولذا لو سلم غافلا عن عنوان هذه الركعة والتفت بعد التسليم إلى كونها هي الرابعة مثلا صحت صلاته.
وكذا الحال في صورة الشك، لان ما دل على البناء على الأكثر وفعل صلاة الاحتياط مفصولة يدل التزاما على إلغاء اعتبار إحراز عنوان الرابعة حين وقوع التشهد والتسليم بالنسبة إلى الشاك.
فالنتيجة: أن استصحاب عدم الرابعة لا يكون مثبتا، فيجري كما أفاده بعض الأعاظم.