منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩١
أفاده الشيخ من امتناع التعبد بالمتنافيين وهما الأقل والأكثر، لكن بعد ملاحظة شتات الروايات الامرة بالبناء على الأكثر لم أظفر على رواية واحدة فاقدة لكيفية الاتيان بها، فلاحظ باب ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ من أبواب الخلل من الوسائل.
والحاصل: أن وجوب الاتيان بركعة أخرى أو أزيد مما يقتضيه البناء على الأقل أيضا، وأما كيفية الاتيان بها والتشهد والتسليم على الركعة المرددة فإنما هو مدلول جملة أخرى، وعليه فلا يكون التعبد بعدم إتيان الرابعة مخالفا لما استقر عليه المذهب.
الثانية: ما أورده شيخنا المحقق العراقي (قده) على جريان الاستصحاب في الشك في الركعات ولو لم تكن أدلة خاصة بالبناء على الأكثر، وذلك لاشكال الاثبات (لان وجوبالتشهد والتسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة، لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود).
ونوقش فيه تارة بعدم الدليل على وجوب إيقاع التسليم في آخر الركعة الرابعة بعنوانه، وإنما اللازم رعاية الترتيب بين الاجزاء، فإذا سلم بعد الاتيان بالركعة المشكوكة حصل الترتيب، لوقوعه بعد الرابعة، غايته أنه لا يعلم كون الرابعة هذه أو سابقتها. وأخرى بإمكان إثبات كون المصلي في الرابعة بالاستصحاب أيضا، لعلمه بأنه دخل فيها إما في الركعة السابقة أو في ركعة الاحتياط، ويشك في خروجه عنها، فيستصحب بقاؤها، ويترتب عليه وقوع التشهد والتسليم في الرابعة.
أقول: بناء على صحة المبنى فقهيا من اشتراط وقوع التشهد والتسليم في