منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٨
بها مفصولة بالنص الخاص سواء أكان أمرها نفس الامر الضمني أم الاستقلالي، فان الشك أوجب الانفصال والاجتزاء بصلاة الاحتياط بهذا النص، لا بالاستصحاب حتى يقال: انه لا يثبت وجوب ركعة مفصولة.
الثالث: عدم لزوم لغوية تشريع وجوبصلاة الاحتياط، لما مر آنفا من فعليته بمجرد تحقق موضوعه وهو الشك وعدم الاتيان بالركعة المشكوكة بالاستصحاب الذي قد عرفت عدم مانع من جريانه، لعدم لزوم محذور ثبوتي ولا إثباتي من تركب الموضوع من الشك و عدم الاتيان بالرابعة تعبدا، وليس موضوعه العلم بعدم الاتيان بالرابعة حتى يقال بلزوم لغوية تشريع حكم لا يبلغ مرتبة الفعلية أصلا.
الرابع: أنه لا فرق في حكم صلاة الاحتياط بين كونها متممة لنفس الصلاة أو لملاكها، فان المتبع في مقام الاثبات هو النص الدال على لزوم الاتيان بها بداعي أمرها سواء أكان ذلك الامر واقعا هو الامر الضمني أم غيره.
الخامس: أن الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب في محله، و لا يرد عليه شئ من الاشكالات المذكورة في كلمات الاعلام الذين أزاحوا عنا الشبهات والأوهام وأضاءوا بتحقيقاتهم قلوب ذوي الافهام.
وقد ظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال برواية إسحاق بن عمار (قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قال:
قلت: هذا أصل؟ قال نعم).
فان الامر بالبناء على اليقين ظاهر في وجوده فعلا في زمان الشك لا اليقين المعدوم كي يحتمل انطباقه على قاعدة اليقين. كما أن حملها على تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر لا يخلو من تعسف، ضرورة أن ذلك اليقين مما يجب تحصيله بفعل ركعة الاحتياط وليس موجودا بالفعل حتى يبنى عليه، ولا معنى للامر بالبناء على شئ معدوم سيوجد فيما بعد.
وإشكال الشيخ الأعظم عليه تارة بمنافاة البناء على الأقل - الذي هو مقتضى الاستصحاب - للبناء على الأكثر الذي عليه المذهب. و أخرى (بعدم الدلالة