منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٦
تقدم في بعض التعاليق.
وبالجملة: فاستصحاب عدم الاتيان أوجب الاحتياط لا نفس الشك، ولذا لا تجب صلاة الاحتياط بالشك في النقصان فيما لا يجري فيه الاستصحاب كالشك في الركعات بعد التسليم لقاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب مع وجود نفس الشك في تحقق الركعة، لكنه لعدم جريان استصحاب عدمها فيه لا تجب صلاة الاحتياط.
والاشكال على الاستصحاب بما أفاده من الوجهين المزبورين غير ظاهر.
إذ في أولهما: ما تقدم من دخل عدم الاتيان الثابت بالاستصحاب في موضوع وجوبصلاة الاحتياط، وعدم كون مجرد الشك تمام الموضوع لوجوبها، ولا إشكال في جريان الاستصحاب في جز موضوع الحكم.
وفي ثانيهما - وهو استحالة التقييد بعدم الاتيان في نفسه لأجل عدم فعلية الحكم أصلا، حيث إنه مع العلم بعدم الاتيان بالركعة المشكوكة لا تشرع صلاة الاحتياط للزوم الاتيان بها موصولة، و المفروض أن الاستصحاب يقوم مقام القطع بعدم الاتيان، ومع عدم مشروعية وجوبصلاة الاحتياط في ظرف العلم كيف يقوم الاستصحاب مقامه ويثبت به وجوبها؟ - أن الاستصحاب يقوم مقام العلم في إثبات أصل عدم الاتيان، وأما كيفية العمل المترتب عليه فهي مما يقتضيه النص الخاص الدال على موضوعية الشك في الركعات و انقلاب حكم تدارك النقيصة المشكوكة من الاتصال إلى الانفصال، ولذا لا تجب إعادة الصلاة مع حصول العلم بالنقيصة بعد صلاة الاحتياط.
وبالجملة: فالاستصحاب ينزل الشك في إتيان الركعة منزلة القطع بعدمه في لزوم التدارك، دون كيفيته المدلول عليها بدليل آخر حتى يقال بامتناع التعبد الظاهري لعدم معقولية التكليف الواقعي، فوجوب صلاة الاحتياط بمجرد الشك المقرون بعدم الاتيان للاستصحاب فعلي، لفعلية موضوعه وهو الشك.
الخامسة: ما أورده بعض أعاظم العصر (مد ظله) من أن التنافي بين الصحيحة