منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٨٩
الاتيان بالركعة المفصولة، فان الحكم يتبدل في حق الشاك واقعا و يكون تكليفه الواقعي عدم وصل الركعة.
فتلخص: أن الرواية لا تقصر عن بقية الروايات في ظهورها في حجية الاستصحاب).
وادعى المحقق العراقي (قده) أيضا هذا الظهور على ما في تقرير بحثه الشريف.
وما أفيد حق، إلا أن منع إطلاق الاستصحاب منوط باتصال دليل المقيد، إذ مع انفصاله ينعقد الظهور الاطلاقي ثم يقيد بدليل منفصل.
الخامس: ما في تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) من تطبيق الاستصحاب في الرواية على الاشتغال بالتكليف بالصلاة والشك في ارتفاعه بالاكتفاء بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة.
ومحصل ما أفاده يرجع إلى قاعدة الاشتغال التي هي قاعدة عقلية مقتضاها لزوم تحصيل الفراغ اليقيني عما اشتغلت به الذمة قطعا.
لكن الرواية تكون حينئذ إرشادا إلى تلك القاعدة، ولا يكون مفادها حكما تعبديا كما هو المطلوب، وليس المورد من الموارد التي يجتمع فيها الحكم العقلي والشرعي المولوي كالظلم والاحسان و نحوهما، فان الظلم قبيح عقلا وحرام شرعا، والاحسان حسن عقلا و مستحب أو واجب شرعا. وذلك لان حكم العقل في تلك الموارد واقع في سلسلة علل الاحكام، بخلاف المقام، فإنه واقع في سلسلة معلولاتها، ضرورة أن قاعدة الاشتغال تقتضي عقلا لزوم تفريغ الذمة عن ثقل التكليف، وتحصيل المؤمن من تبعاته، فمورد قاعدة الاشتغال مرحلة الامتثال المتأخر عن تشريع الحكم وعلله، فلا وجه لجريان الاستصحاب في الاشتغال، لعدم قابليته للتعبد أولا، بل و كذا مع فرض قابليته له أيضا، للزوم إحراز ما هو محرز وجدانا بالتعبد ثانيا، بل لا معنى لارشاديته أيضا مع إحرازه الوجداني.