منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٩٥
المتوقفة على وصوله والعلم بموضوعه، إذ مع الجهل بالموضوع يمتنع الدعوة والتحريك.
وعليه فان علم المكلف بعدم الاتيان بالرابعة انتفى إيجاب ركعة الاحتياط بانتفاء موضوعه. وان لم يعلم به امتنع فعلية وجوبالركعة، لما عرفت من توقف فعليته على وصول موضوعه أعني عدم الاتيان بالرابعة، ومن المعلوم امتناع جعل الحكم الذي لا يبلغ مرتبة الفعلية أصلا، فلا مناص من كون تمام الموضوع لايجاب الركعة نفس الشك بلا تقيده بعدم الاتيان كي يجري الأصل لاحرازه، لان التعبد الظاهري بشئ فرع معقولية التكليف الواقعي به حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعا، وحيث إنه ممتنع فلا معنى للتعبد.
لكنه لا يخلو من غموض، حيث إن الظاهر جريان استصحاب عدم الاتيان بالرابعة بلا إشكال، ضرورة أن موضوع وجوبصلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة في الركعات سواء أكان الشك بين الثلاث والأربع أم غيرهما هو الشك في وجود الركعة المشكوك فيها المحكوم بعدمه للاستصحاب، إذ مع عدم جريانه تقتضي قاعدة الاشتغال بطلانالصلاة ووجوب استئنافها بنفس الشك، كالشك في الأوليين وفيما إذا لم يدر كم صلى، لأن الشك يمنع عن العلم ببراءة الذمة. وأما مع جريان الاستصحاب المثبت لاحد طرفي الشك - و هو عدم الاتيان - والعمل بما يقتضيه النص الخاص تصح الصلاة و يثبت براءة الذمة عنها.
وما دل على متممية صلاة الاحتياط على تقدير النقصان يدل على أن احتمال النقصان المؤيد بالحجة وهي الاستصحاب أوجب تداركه بصلاة الاحتياط مستقلة التي دل عليها دليل خاص بحيث لو لم يكن ذلك النص لكان نفس الاستصحاب موجبا لتدارك النقيصة مع لزوم فعلها موصولة. إلا أن الشك في الركعات أوجب انقلاب الحكم بالاتصال إلى الحكم بالانفصال، وهو لا ينافي استصحاب عدم الاتيان كما