منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٠٤
قاعدة اليقين.
ولكنه غير ظاهر، فان السبق وان كان أعم من الزماني والرتبي كما أفاده، إلا أن مقصود شيخنا الأعظم (قده) من السبق المدلول عليه بالفعل الماضي والفاء هو الزماني فقط، بقرينة ترتب حدوث الشك على حدوث اليقين الذي لا يكون إلا زمانيا، إذ لا معنى للترتب الذاتي والرتبي بينهما، وليس المقصود لحاظ ترتب وجوب المضي على اليقين حتى يكون رتبيا كما في تأخر كل حكم عن موضوعه، فإنه أجنبي عما يدعيه الشيخ بقوله: (ان اليقين والشك لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الاخر، بل لا بد إما من اختلافهما في زمان نفس الوصفين، وإما في زمان متعلقهما) وعليه فكلام الشيخ الأعظم (قده) في تطبيق الرواية على القاعدة دون الاستصحاب سليم عن هذا الاشكال.
إلا أن الصحيح ما أفاده في آخر كلامه من دلالة الرواية على الاستصحاب، لورود مثل هذا التعبير في صحاح زرارة مما لا يراد منه إلا الاستصحاب دون القاعدة.
بل الظاهر دلالة هذا المضمون على الاستصحاب حتى مع الاغماض عن وروده في سائر الأخبار، وذلك لما أفاده المصنف في الحاشية وأوضحه شيخنا العراقي (قدهما) من ظهور (فليمض على يقينه) في بقاء وصف اليقين السابق على فعليته في ظرف الشك الذي هو زمان وجوب المضي عليه، كما هو الحال في جميع العناوين الاشتقاقية و غيرها المأخوذة في القضايا الطلبية كقوله: (أكرم العالم) حيث التزموا بلزوم اتصاف الذات بالوصف العنواني حين إضافة الاكرام إليها حتى بناء على وضع المشتق للأعم، وليس ذلك إلا لظهور هذه القضايا في لزوم اتحاد ظرف التطبيق فيها مع ظرف النسبة الحكمية.
وعلى هذا فلا ينطبق المضمون إلا على الاستصحاب، وذلك لظهور الكلام في