منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٨١
كانت واجبة واقعا كما في الركعة الرابعة المعلومة، أم ظاهرا كما في الرابعة المشكوك فعلها، وهي تقتضي وصلها بالركعات الثلاث المعلومة مطلقا، والأدلة المبينة لكيفية صلاة الاحتياط من وجوب الاتيان بها مفصولة تقيد تلك الأدلة الأولية الدالة بإطلاقها على لزوم اتصال الركعة الرابعة المشكوكة، وعليه فالصحيح ملاحظة نسبة الاطلاق والتقييد بين أخبار صلاة الاحتياط وبين أدلة الاجزاء و الشرائط، لا بين إطلاق الاستصحاب وبين أخبار صلاة الاحتياط.
لكن يمكن أن يقال: ان الايراد المذكور انما يتجه لو كان مقصود المصنف من قوله: (إطلاق النقض) إطلاقه اللفظي كي يقيد بأدلة البناء على الأكثر، ضرورة عدم انعقاد هذا الاطلاق في دليل الاستصحاب كي يقيد. وأما لو كان مقصوده منه إطلاقه المقامي أي كون ظهور اللفظ ناشئا من عدم ذكر القيد مع اقتضاء المقام بيانه لو كان، كما يدعى في دلالة صيغة الامر على كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا لتوقف الغيرية ونحوها على مئونة زائدة ثبوتا وإثباتا فلا يرد عليه شئ، إذ يقال في تقريب هذا الاطلاق المقامي في الصحيحة: انه عليه السلام بين وظيفة الشاك في الرابعة بإلقاء كبرى الاستصحاب إلى زرارة، ومن المعلوم أن عدم بيانه لكيفية فعل الركعة المشكوكة بضميمة الأدلة الأولية المقتضية لفعل الرابعة موصولة يدل على لزوم وصلها بالركعات الثلاث المعلومة، لتوقف وجوب فعلها مفصولة على بيان زائد، وحيث انعقد الظهور الاطلاقي في الاتصال في قوله عليه السلام: (قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك) فلا تكون أخبار صلاة الاحتياط مانعة عن أصل هذا الظهور في البناء على الأقل، وانما تمنع إطلاقه في الاتيان بها موصولة، فيرفع اليد عنه، ويبقى أصل دلالته على البناء على الأقل سليما عن المزاحم.
إلا أن يمنع هذا الاطلاق المقامي أيضا بما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) فيما حررته عنه في الدورة السابقة باقتضاء نفس الاستصحاب للاتيان بالركعة موصولة، لقيامه