منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٨٧
الثاني: ما أفاده المحدث الفيض الكاشاني (قده) من دلالتها على مجرد حرمة استئناف الصلاة بمجرد الشك بين الثلاث والأربع و وجوب الاتيان بركعة أخرى، بلا دلالة على كونها مفصولة وموصولة، فراجع.
وحاصله: أن معنى (لا تنقض اليقين) لا تبطل المتيقن وهي الركعات الثلاث بسبب الشك في الرابعة حتى تستأنف الصلاة.
ويرد عليه: مخالفته للظاهر من جهة التفكيك في اليقين والشك بين فقرات الرواية بحمل اليقين على المتيقن وهو الركعات الثلاث المحرزة، وجعل الشك بمعنى المشكوك تارة وبمعناه الظاهر أخرى في قوله: (ولكنه ينقض الشك باليقين) مضافا إلى أن سكوت الرواية عن كيفية فعل الركعة الأخرى مع كون السؤال لاستعلام وظيفة الشاك يساوق إهمال جواب السائل، وهو خلاف ظاهره من قناعة زرارة بما علمه عليه السلام.
الثالث: ما أفاده صاحب الفصول (قده) من أن قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) ظاهر في الاستصحاب، وسائر الفقرات تبين كيفية الاتيان بالركعة، قال: (بأن قوله: ولا ينقض اليقين بالشك مسوق لبيان أنه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشك في فعلها لاحقا.).
وهذا وان كان متينا، إلا أن استفادة كيفية الاتيان بركعة الاحتياط توجب ارتكاب خلاف الظاهر، للزوم حمل اليقين والشك على المتيقن والمشكوك، وهو بلا ملزم، لامكان الاخذ بظاهرهما، ويكون النهي عن إدخال الشك في اليقين بمعنى حرمة تصرفه فيه و مزاحمته له، فيكون مفاد هذه الجمل تأكيد الاستصحاب المدلول عليه بالجملة الأولى، وأما كيفية ركعة الاحتياط فإما أن تستفاد من صدر الصحيحة بقرينة ذكر فاتحة الكتاب، أو من سائر الروايات كما أفاده المصنف في الحاشية.
لكن الحمل على التأكيد غير ظاهر، لفرض اجتماع اليقين والشك في