____________________
(1) قال في القاموس: (النقض في البناء والحبل والعهد ضد الابرام، و إبرام الحبل جعله طاقين ثم فتله، والامر أحكمه).
(2) متعلق ب (اسناد النقض) واسم (كان) ضمير راجع إلى اليقين.
(3) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو كان اليقين متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، كما إذا تعلق بالتدريجيات نظير العين الجارية التي تجف في بعض أيام السنة، فإنه يبنى على جريانها عند الشك في الجفاف، لوجود اليقين بالجريان، ويسند النقض المنهي عنه إلى نفس اليقين به مع عدم اقتضاء المتعلق للبقاء.
(4) تعليل لحسن اسناد النقض إلى اليقين لا المتيقن، وضمير (فيه) راجع إلى اليقين، وهذا شروع في مناقشة كلام الشيخ الأعظم (قده) و لم يتعرض المصنف لما أفاده الشيخ أولا حتى يورد عليه ثانيا، رعاية للاختصار، ولكنك عرفت ما رامه الشيخ ببيان واضح، فلاحظه للوقوف عليه.
(5) بيان للموصول في (لما) وضمير (فيه) راجع إلى اليقين، و استحكامه انما هو لكونه أجلى أنحاء الادراكات وأقوى مراتبها.
(6) أي: فان الظن لأجل تزلزله وعدم ثباته يظن بعدم استحكامه، فلا يصح اسناد النقض إليه وان كان المظنون مما فيه اقتضاء البقاء لو خلي وطبعه، فلا يقال:
(لا تنقض الظن بالوضوء بسبب الشك فيه) إذ لا إبرام في الظن وهو الرجحان التوأم مع احتمال الخلاف حتى يصح اسناد النقض إليه، مع أن المظنون وهو الطهارة مما فيه اقتضاء البقاء، وضمير (فإنه) للشأن، وضميرا (أنه، فيه) راجعان إلى الظن.
(7) أي: اقتضاء البقاء، واسم (كان) ضمير راجع إلى الظن.
(2) متعلق ب (اسناد النقض) واسم (كان) ضمير راجع إلى اليقين.
(3) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو كان اليقين متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، كما إذا تعلق بالتدريجيات نظير العين الجارية التي تجف في بعض أيام السنة، فإنه يبنى على جريانها عند الشك في الجفاف، لوجود اليقين بالجريان، ويسند النقض المنهي عنه إلى نفس اليقين به مع عدم اقتضاء المتعلق للبقاء.
(4) تعليل لحسن اسناد النقض إلى اليقين لا المتيقن، وضمير (فيه) راجع إلى اليقين، وهذا شروع في مناقشة كلام الشيخ الأعظم (قده) و لم يتعرض المصنف لما أفاده الشيخ أولا حتى يورد عليه ثانيا، رعاية للاختصار، ولكنك عرفت ما رامه الشيخ ببيان واضح، فلاحظه للوقوف عليه.
(5) بيان للموصول في (لما) وضمير (فيه) راجع إلى اليقين، و استحكامه انما هو لكونه أجلى أنحاء الادراكات وأقوى مراتبها.
(6) أي: فان الظن لأجل تزلزله وعدم ثباته يظن بعدم استحكامه، فلا يصح اسناد النقض إليه وان كان المظنون مما فيه اقتضاء البقاء لو خلي وطبعه، فلا يقال:
(لا تنقض الظن بالوضوء بسبب الشك فيه) إذ لا إبرام في الظن وهو الرجحان التوأم مع احتمال الخلاف حتى يصح اسناد النقض إليه، مع أن المظنون وهو الطهارة مما فيه اقتضاء البقاء، وضمير (فإنه) للشأن، وضميرا (أنه، فيه) راجعان إلى الظن.
(7) أي: اقتضاء البقاء، واسم (كان) ضمير راجع إلى الظن.