منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١١٨
اليقين، كما لا يصح وقوع الحرف ركنا في الكلام كأن يقال: (من ابتدأ) و (في ظرفية).
ومما ذكرنا ظهر اندفاع اشكاله الثاني - من كون المعنى الحرفي مغفولا عنه - فان اليقين هو المسند إليه والملتفت إليه في مقام الاسناد، ولم يلزم لحاظ المتيقن حتى يراعى حيثية اتصاله واستعداده للبقاء.
وأما ما أفاده (قده) في تحقيق مختاره فلا يخلو أيضا من شئ، فان خطاب (لا تنقض) حيث كان من الخطابات الشرعية فلا بد أن يكون النقض بلحاظ الأثر الشرعي، وحيث انه في اليقين نادر جدا فلا بد من إرادة آثار المتيقن، وكون اليقين حينئذ آليا استقلاليا.
وما أفاده من كون أحكام المتيقن آثار اليقين بالعناية لا يفي بدفع الاشكال، إذ لا أثر لليقين إلا تنجيز الاحكام الواقعية، وهو أثر عقلي لا شرعي، وعليه ف آثار المتيقن أجنبية عن اليقين فكيف تعد من آثاره؟ والنقض بصحة التعبد بلحاظ الأثر العقلي كما هو الحال في اقتضاء أدلة الامارات لقيامها مقام القطع الطريقي مع انحصار الأثر في التنجيز والتعذير (غير متجه) وذلك لتوقف ورود هذا النقض على كون المجعول الشرعي في الامارات تتميم كشفها وتنزيلها منزلة القطع، وقد تقدم في مبحث الامارات ضعف هذا المبنى وعدم التعبد الشرعي فيها، وأن أدلة الامارات إمضاء لبناء العقلاء من دون تعبد وتنزيل في البين، فلا مورد لهذا النقض أصلا.
ثم انه ينبغي تعقيب كلام المصنف (قده) بوجوه أخرى استدل بها على اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع، لترتب الآثار الفقهية عليه، فنقول وبه نستعين:
انه ينبغي قبل التعرض للأدلة بيان أمرين:
أحدهما: توضيح مراد شيخنا الأعظم (قده) من المقتضي في تفصيله بين الشك في المقتضي والرافع. والظاهر أن مقصوده منه هو مقدار استعداد المستصحب