لحمة كلحمة النسب) (1).
وثالثة: بالتصريح بثبوت أحكام المنزل عليه، كقولهم عليهم السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
والكل يشترك في التنزيل وإثبات حكم المنزل عليه للمنزل، المستلزم للنظر لتلك الأحكام، الذي هو مناط الحكومة عندهم.
على أن ما ذكره قدس سره في مفاد الاستصحاب غير ظاهر، ضرورة أن دليله لم يتضمن وجوب العمل حال الشك عمل حال اليقين، وإنما استفيد ذلك من الحكم فيه بعدم نقض اليقين بالشك، الراجع إلى ادعاء أن اليقين السابق كما يقتضي العمل على المتيقن حينه ذاتا يقتضي العمل عليه حين الشك شرعا - كما تقدم في تعقيب الوجه الأول - فهو لا يقتضي إلا ترتيب آثار المتيقن حين الشك بسبب اليقين السابق، من دون أن يقتضي ثبوت حكم اليقين نفسه حين الشك، ليستلزم النظر لاحكام اليقين الثابتة له بنفسه، ومنها كونه رافعا لموضوع الأصول.
وبعبارة أخرى: نقض اليقين ليس إلا بعدم متابعته وترتيب أثر كاشفيته عن متعلقة، فلا ينفع جواز النقض إلا في ترتيب آثار المتيقن، لا ترتيب أثار اليقين نفسه، وليس مقتضى الارتكاز الذي حملت عليه كبرى الاستصحاب إلا ذلك.
وقيامه مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية ليس ناشئا من وجوب ترتيب آثار نفس اليقين عليه، بل لعموم موضوع الأثر له ابتداء، كما يظهر بمراجعة ما تقدم في مبحث القطع الموضوعي.