والاحرازية وغيرها، ولذا أمكن قيامها مقامه.
وتقديم الطرق على الأصول إنما هو لاخذ الشك في موضوع الأصول دون الطرق المستلزم لرفع الطرق لموضوع الأصول تعبدا، دون العكس، فمع فرض اشتراك جميع الأصول الاحرازية التعبدية في كون موضوعها الشك يكون كل منها صالحا لرفع موضوع الاخر تعبدا، ولا يبقى وجه لتخصيص الأصول الاحرازية بالحكومة.
الثالث: ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره بناء على مختاره في مفاد الاستصحاب، وأنه هو وجوب العمل حال الشك عملا حال اليقين، من أن المراد بالعمل هو العمل المترتب على آثار نفس اليقين وآثار متعلقة، ولذا يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية، ولما كان من آثار نفسه ارتفاع الأصول المغياة بالعلم عقلا أو شرعا به، كان ناظرا لتلك الأصول ومقدما عليها عرفا.
وقد جعل قدس سره الحكومة في المقام بمناط النظر، لا بمناط التنزيل، لعدم تضمن الاستصحاب رفع موضوع الأصول - وهو الشك - تنزيلا.
لكن الظاهر رجوع ما ذكره للتنزيل، لوضوح أن قوام التنزيل هو الحكم بمشاركة المنزل للمنزل عليه في احكامه وآثاره، وتبعيته له فيها إثباتا. إلا أن بيانه..
تارة: يكون بحمل العنوان على المنزل وإسناده إليه أو نفيه عنه مجازا، كما في زيد أسد، و: (يا أشباه الرجال ولا رجال)، و (المطلقة رجعيا زوجة)، و (لا شك لكثير الشك).
وأخرى: بالتصريح بالتشبيه والتنزيل كما في: زيد كالأسد، وقوله: (الولاء