هذا ويظهر من جواب شيخنا المرتضى قدس سره عن هذا الدليل دعوى العلم بالأحكام، زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة.
والذي ينادى بذلك دعواه بانا لو فرضنا عزل طائفة من الاخبار، وضممنا إلى الباقي مجموع الامارات التي بأيدينا، كان العلم الاجمالي بحاله. ومن المعلوم عدم صحة هذه الدعوى، إلا بعد العلم بالتكاليف، زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة، إذ لولا ذلك لما حصل العلم بعد عزل طائفة من الاخبار، لامكان كون المعلوم بتمامه في تلك الطائفة التي عزلناها. وحينئذ لا يرد عليه اشكال، إذ مع صحة الدعوى المذكورة لا اشكال في لزوم الاخذ بباقي الامارات، لكونها من أطراف العلم الاجمالي. نعم يمكن منع العلم زائدا على ما حصل لنا في الاخبار الصادرة.
(الوجه الثاني) ما ذكره في الوافية، مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة، مع عمل جمع من غير رد ظاهر، قال: (لأنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيمة، سما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل اجزائها وشرايطها وموانعها إنما يثبت بخبر الواحد الغير القطعي، بحيث يقطع بخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر فإنما ينكر باللسان، وقلبه مطمئن بالايمان انتهى) أقول هذا الدليل كالدليل الأول، إلا أن المدعى فيه العلم الاجمالي بصدور خصوص الأخبار الدالة على الشرايط والاجزاء والموانع، ويرد عليه - مضافا إلى ما يرد على الأول - أنه لا يثبت وجوب العمل بالخبر المثبت لأصل التكليف.
(الوجه الثالث) ما ذكره بعض الأساطين في حاشيته على المعالم.
وملخصه، أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع، بل