هذا مضافا إلى احتمال أن يقال أن الآية ليست الا في مقام إفادة وجوب تعلم احكام الله واقعا، والانذار بها (42) والحذر عن مخالفتها. ولا يثبت بها وجوب التعبد بما لم يعلم أنه حكم الله تعالى، كما هو محل البحث.
ثم إن شيخنا المرتضى (قدس سره) أورد على الاستدلال بالآية بأنها أجنبية عن المقام، فان الكلام في أنه هل يجب الحكم بصدور الألفاظ المنقولة عن الحجة عليه السلام بخبر الواحد أم لا؟ ولا شك في أن مجرد هذا لا يوجب صدق الانذار على فعل الناقل، ولا صدق الحذر على تصديق المنقول إليه، فالأنسب الاستدلال بها على حجية فتوى الفقيه للعامي.
وفيه انه ليس حال الناقلين للاخبار إلى غيرهم في الصدر الأول
____________________
لحكمة نشر الدين والاحكام، وايجاب الحذر على العموم استغراقا عند حصول العلم، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
(42) وما قيل - بل نقل عن بعض الاعلام من أن نفس هذا الحكم ينزل قول المنذر بمنزلة الدين - فهو غريب، لان تنزيله ذلك موقوف على شمول اطلاقه حتى لصورة عدم العلم بأن المنذر منه من الدين، والمدعى عدم شمول اطلاقه لغير الدين، والمفروض أن كونه من الدين مشكوك فيه فتدبر.
(42) وما قيل - بل نقل عن بعض الاعلام من أن نفس هذا الحكم ينزل قول المنذر بمنزلة الدين - فهو غريب، لان تنزيله ذلك موقوف على شمول اطلاقه حتى لصورة عدم العلم بأن المنذر منه من الدين، والمدعى عدم شمول اطلاقه لغير الدين، والمفروض أن كونه من الدين مشكوك فيه فتدبر.