(الثالث) استكشاف وجوب الحذر من جهة وقوعه غاية للانذار الواجب، من جهة وقوعه غاية للتفقه الواجب، من جهة وقوعه غاية للنفر الواجب، بمقتضى كلمة لولا التحضيضية.
الرابع استظهار وجوب الانذار مما ذكر، واستكشاف وجوب الحذر بالملازمة العقلية، لأنه لو لم يجب الحذر عقيب الانذار، لزم لغوية وجوب الانذار. ولا يخفى عدم تمامية شئ من الوجوه.
أما الأول فلا مكان الحذر بالنسبة إلى فوت المصالح الواقعية، وارتكاب المفاسد الكامنة في الأشياء.
وأما الثاني والثالث فلابتنائهما على اطلاق رجحان الحذر، حتى في عدم العلم بمطابقة قول المنذر للواقع. وليس الكلام مسوقا له كما لا يخفى.
وأما الرابع فلانه يكفي في عدم اللغوية حصول العلم من جهة انذار المنذرين في بعض الأحيان (41) ووقوع الحذر بعد العلم.
____________________
(41) قد يقال باندفاع هذا الايراد من جهة كون العموم في: (ليتفقهوا، ولينذروا، ويحذرون) للاستغراق. وحينئذ يجب الانذار على كل طائفة من الطوائف، ويجب الحذر على كل واحد من المنذرين - بالفتح - عند إنذار كل واحد من المنذرين - بالكسر - ومعلوم أنه لا ملازمة بين انذار كل واحد وحصول العلم لكل واحد. فيدل على وجوب الحذر ولو مع عدم حصول العلم.
لكن فيه: أن مجرد كون العمومات المذكورة في الآية للاستغراق لا يلازم اطلاق وجوب الحذر، ولو مع عدم العلم فإنه يمكن ايجاب الحذر على العموم استغراقا،
لكن فيه: أن مجرد كون العمومات المذكورة في الآية للاستغراق لا يلازم اطلاق وجوب الحذر، ولو مع عدم العلم فإنه يمكن ايجاب الحذر على العموم استغراقا،