هذا إذا كانت الأصول الواردة في موارد الاخبار حجة، بمعنى عدم العلم بخلافها اجمالا، واما لو علم ذلك فان كان هذا العلم الاجمالي في الأصول المثبتة للتكليف الواردة في موارد الاخبار المثبتة لتكليف آخر، فمقتضى القاعدة التخيير (47) لان المقام من دوران الامر بين محذورين،
____________________
(45) هذا لو لم يلزم منه العسر الرافع للتكليف، والا فيجب العمل بكل خبر مثبت مظنون الصدور كما عبر به الشيخ الأنصاري (قدس سره) في الفرائد في مقام تقريب الدليل المذكور.
(46) فيما إذا لم يكن الجمع بين مقتضاهما أو كان حرجيا والا فيجب العمل بهما، ولا يخفى وجهه، بعد عدم كون الأصول حجة.
(47) الظاهر أنه لا وجه للتخيير في المقام، لأنه إن لم يلزم من العمل بالأصول مخالفة قطعية عملية، فمع إمكان الجمع بينها وبين الاخبار، يجب العمل بهما، ومع عدم الامكان يتعين العمل بها، دون الاخبار، لان العمل بالاخبار لاوجه له الا الاحتياط، والأصول - ما لم يلزم منها مخالفة عملية قطعية حجة قطعية - لا يرفع اليد عنها باحتمال الحجة. وهذا هو الوجه في تقدم العمل بها على العمل بالاخبار في
(46) فيما إذا لم يكن الجمع بين مقتضاهما أو كان حرجيا والا فيجب العمل بهما، ولا يخفى وجهه، بعد عدم كون الأصول حجة.
(47) الظاهر أنه لا وجه للتخيير في المقام، لأنه إن لم يلزم من العمل بالأصول مخالفة قطعية عملية، فمع إمكان الجمع بينها وبين الاخبار، يجب العمل بهما، ومع عدم الامكان يتعين العمل بها، دون الاخبار، لان العمل بالاخبار لاوجه له الا الاحتياط، والأصول - ما لم يلزم منها مخالفة عملية قطعية حجة قطعية - لا يرفع اليد عنها باحتمال الحجة. وهذا هو الوجه في تقدم العمل بها على العمل بالاخبار في