وان شئت قلت كما أن الطريق إلى الحكم الشرعي العملي ابتداء طريق إليه، وتشمله أدلة الحجية كذلك الطريق إلى طريق الحكم الشرعي أيضا طريق إليه (39)، فيشمله دليل الحجية فافهم وتدبر.
هذا مضافا إلى أن قضية صدق العادل - بعد القطع بعدم كون المراد منها التصديق القلبي - يجب ان تحمل على ايجاب العمل في الخارج، وليس لقول المفيد المخبر بقول الشيخ أثر عملي أصلا، ولو بعد ملاحظة كونها موضوعا لوجوب التصديق، لان التصديق ليس اثرا عمليا في نفسه، بعد ما لم يكن المراد التصديق القلبي، والأثر العملي منحصر فيما تنتهي إليه هذه الأخبار، وهو قول الإمام عليه السلام تجب الصلاة مثلا، فيجب أن تكون قضية صدق العادل - عند تعلقها بقول الشيخ - ناظرة إلى ذلك الأثر، وهو لا يصح الا بملاحظة ما ذكرنا.
____________________
(38) لا يخفى أن المقصود بالملازمة إن كانت هي الملازمة النوعية الواقعية، فهي وان كانت محققة، لكنها لا تكفي في لزوم ترتيب الأثر، كما هو واضح. وإن كانت هي الملازمة الجعلية الشرعية، فكيف يكون دليل الحجية ناظرا إليها، ويحكم بلزوم الترتب بلحاظها، والمفروض انه لا دليل آخر يثبت به ذلك؟ نعم بناءا على القضية الطبيعية لا اشكال، ولا يحتاج إلى تلك التفاصيل، كما هو واضح.
(39) ففيه: أن التعبد بالطريق أو طريقه لا يمكن الا مع الأثر لهما، فلو كانت صلاة الجمعة مثلا اثرا لجميع الطرق المذكورة يصح الجعل والتعبد في جميعها، والا فلا، ومعلوم أنها مع قطع النظر عن ذلك ليست إلا اثرا للأخير. وأما أن الأثر العملي منحصر فيما تنتهي إليه هذه الأخبار، فصحيح لو صحت القضية الطبيعة، والا فليس هو اثرا إلا للأخير، كما مر.
(39) ففيه: أن التعبد بالطريق أو طريقه لا يمكن الا مع الأثر لهما، فلو كانت صلاة الجمعة مثلا اثرا لجميع الطرق المذكورة يصح الجعل والتعبد في جميعها، والا فلا، ومعلوم أنها مع قطع النظر عن ذلك ليست إلا اثرا للأخير. وأما أن الأثر العملي منحصر فيما تنتهي إليه هذه الأخبار، فصحيح لو صحت القضية الطبيعة، والا فليس هو اثرا إلا للأخير، كما مر.