الامر الخامس - الشهرة ومن الظنون التي ادعى حجيتها بالخصوص الظن الحاصل من فتوى المشهور. وما يمكن ان يستدل به عليها أمران:
(أحدهما) الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد إما بدلالتها على ذلك لمفهوم الموافقة، كما قد يتوهم بدعوى ظهورها في أن اعتباره ليس من باب الخصوصية بل، هو من باب الكشف عن الواقع، فتدل على اعتبار ما كان كشفه أتم منه. وإما من جهة تنقيح المناط بعد استفادته من تلك الأدلة.
والخدشة في كليهما واضحة (أما الأول) فلان ما يكون من باب مفهوم الموافقة يعتبر فيه دلالة اللفظ عليه عرفا، بحيث يكون مسوقا لإفادة المفهوم، كدلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على حرمة الضرب، لان المعلوم من هذه القضية أنها سيقت لإفادة حرمة الايذاء. وإنما ذكر الفرد الخفي فيها لإفادة أن الايذاء بأي مرتبة كان محرم. ولا اشكال في أن
____________________
للمنقول إليه تواترا ولا يلتزمون به، وعلى ما ذكرنا فلا نحتاج إلى إضافة قيد العادة في خصوص العلم في توجيهه. ولا يرد بما يرد على توجيه المتن، بل هو شئ كسائر العاديات يصح الاخبار به عن حس بسبب احساس أسبابه، مثل الاخبار بقتل زيد عند مشاهدة وقوع الضرب عليه، وزهوق روحه مقارنا له أو بعده بقليل.