حقه إما من جهة استكشاف فتوى جماعة أخبر بفتواهم، كما إذا استكشف فتوى جماعة في مسألة فرعية، من جهة اتفاقهم على الأصل الذي ينطبق عليها بمقتضى اجتهاد الناقل. وإمام جهة الكشف عن رأى الإمام عليه السلام ، بواسطة قول جماعة لا ينبغي عادة حصول العلم بقولهم، فان كان الشك من جهة الامر الأول فأدلة حجية خبر العادل - وان قلنا باختصاص مفادها في الغاء احتمال الكذب - ترفع هذا الشك، وإن كان من جهة الامر الثاني، فالظاهر - من قول الناقل ان المسألة اجماعية - تحصيل الاجماع في خصوص تلك المسألة، وحجية هذا الظاهر ترفع ذلك الشك. من جهة انه استكشف رأى الإمام عليه السلام من سبب غير عادى، فظاهر حاله يرفع هذا الشك.
نعم لو تبين منه في موارد أن دعواه الاجماع كانت مستندة إلى الاجماع على القاعدة، أو مستندة إلى اتفاق جماعة ليس اتفاقهم سببا عاديا لاستكشاف رأى الإمام عليه السلام، فلا يجوز الركون إلى نقله. وأما ما لم يعلم حاله فأدلة حجية قول العادل - بضميمة ظاهر لفظه وظاهر حاله - تنتج وجوب الاخذ بالاجماع الذي نقله.
وفيه - بعد تسليم بقاء ظهور كلام ناقل الاجماع في الاتفاق على الفرع - أنه لا يبعد حصول العلم للناقل بواسطة اتفاق جماعة وعدم حصوله لنا، ولا يلزم في الصورة المفروضة أن يكون حصول علمه بسبب غير عادى، حتى يكون على خلاف مقتضى الأصل العقلائي، لامكان ان يكون ذلك منه من جهة حسن ظنه بتلك الطائفة لم يكن ذلك الظن الحسن للمنقول إليه.
فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم الدليل على حجية الاجماع المنقول بالخصوص إلا إذا كان الاجماع المنقول بحيث لو اطلعنا عليه علما، حصل لنا العلم، أو كان بحيث لو ضممنا إليه الامارات الموجودة عندنا حصل لنا العلم.