الممتنعة، كما في قوله تعالى: (حتى يلج الجمل في سم الخياط) فالاخبار المحدودة بلقائه مطلقة من حيث التمكن من الوصول إلى خدمته (عليه السلام)، كما أن اخبار التخيير أيضا مطلقة، فهما متباينتان، فيحتاج الجمع بينهما - بحمل كل منهما على صورة معينة - إلى شاهد خارجي.
وفيه أن كلمة حتى وإن كانت كذلك بحسب وضعها اللغوي، لكنها تنصرف عند الاطلاق إلى أن الغاية التي جعلت تلوها من الممكنات.
وكيف كان فالذي أظنه - في الجمع بين الاخبار - هو أن اخبار التوقف ليست ناظرة إلى ما يقابل الاخذ بأحدهما على سبيل التخيير، ولا على سبيل التعيين، بل هي ناظرة إلى تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات الظنية التي لا اعتبار بها شرعا ولا عقلا، فيكون المعنى على هذا أنه ليس له استكشاف الواقع، والحكم بأن الواقع كذا، كما كان له ذلك فيما إذا كان في البين ترجيح. ولا اشكال في أن المتحير من جهة الواقع لابد له من قاعدة يرجع إليها في مقام العمل، فلو جعل التخيير مرجعا له في مقام العمل، لا ينافي وجوب التوقف، كما أنه لو جعل المرجع في مقام العمل الأصل الموافق لاحد الخبرين، لم يكن منافيا لذلك.
والشاهد على ذلك في أخبار التوقف أمران: (أحدهما) - أن التوقف من غير جهة المدلول امر مرتكز في أذهان العرف، أترى ان أحدا من العقلاء يبنى - في صورة تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات - على حجية أحدهما المعين، أو على حجية أحدهما على سبيل التخيير، من دون دليل؟ وحيث أن التوقف من هاتين الجهتين مرتكز في أذهانهم، فلا يحتاج إلى تلك الأوامر الكثيرة. وهذا بخلاف تعيين مدلول الخبرين المتعارضين، بل مدلول كل خبر متشابه بالظنون والاعتبارات، فان هذا امر مرسوم عندهم، متعارف بينهم. وقد تصدى الشارع لسد هذا الامر بحكمه بلزوم التوقف عند اشتباه مدلول الخبر إما بالتعارض أو بغيره.
والحاصل انا ندعي أن اخبار التوقف - بملاحظة ما قلنا - منصرفة إلى