وبعبارة أخرى (تارة) يقال بأن الخاص المنفصل كالمتصل في صرف ظهور العام وانعقاد ظهور آخر لمجموع الكلامين، و (أخرى) يقال بان العام وان لم يصرف عن ظهوره المنعقد له بورود الخاص المنفصل، ولكن العرف - في مقام تعارض الخاص المذكور مع العام - يقدمون الخاص عليه، والأول يكذبه وجدان كل أحد. والثاني لا يستلزم حمل الأسئلة الواردة في الاخبار على غير الموارد المذكورة، إذ المرتكزات العرفية لا يلزم أن تكون مشروحة ومفصلة عند كل أحد (150) حتى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العام والخاص المنفصل وأمثاله، إذ رب نزاع بين العلماء يقع في الاحكام العرفية، مع أنهم من أهل العرف. سلمنا التفات كل الناس إلى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الأخبار، فمن الممكن السؤال أيضا، لاحتمال عدم امضاء الشارع هذه الطريقة. وعلى هذا يجب أن يؤخذ باطلاق الاخبار.
ويؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجة (عليه السلام) من قوله، في الجواب عن ذلك حديثان: أما أحدهما (فإذا انتقل من حالة إلى أخرى، فعليه التكبير). وأما الآخر، فإنه روى أنه (إذا رفع رأسه من السجدة
____________________
(150) لا يخفى أن حمل الأسئلة العرفية على خلاف مرتكزاتهم - من دون قرينة تدل على ذلك - مما لا يصح الالتزام به، ولو فتح باب ذلك، لاختل أمر غالب الاستظهارات التي عليها مدار استفادة الاحكام من عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا. واما مجرد انعقاد الظهور للعام - مع عدم العمل به قبال الخاص، بل وعدم التوقف - لا ينافي كون تقديم الخاص ارتكازيا، وعدم المعاملة معهما معاملة المتعارضين.
وأما الروايتان فحيث لم تنقلا بألفاظهما لا يصح التمسك بهما لكل عام وخاص، لاحتمال أن تكون للمورد خصوصية لا يجوز معها التمسك بالخاص وتخصيص
وأما الروايتان فحيث لم تنقلا بألفاظهما لا يصح التمسك بهما لكل عام وخاص، لاحتمال أن تكون للمورد خصوصية لا يجوز معها التمسك بالخاص وتخصيص