هذا مضافا إلى أن المشكوك في موثقة ابن أبي يعفور إنما هو شئ من الوضوء لا نفسه باعتبار جزء منه أو قيده (121) فالشك المذكور في الكبرى لابد وان يحمل على الشك في الجزء أو القيد، حتى يصير كبرى لما ذكر في الصدر.
وحينئذ فيرجع ضمير قوله (عليه السلام) لم تجزه إلى ذلك الشئ المفروض، ولا ينطبق هذا الا على الشك في الشئ بعد المحل، فتدبر.
نعم يمكن أن يقال إن قاعدة الشك بعد الفراغ قاعدة أخرى تستفاد من بعض الاخبار في خصوص الوضوء والصلاة، مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء، ومثل ما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض) وأمثال ذلك من الروايات. وحينئذ فكل شك تنطبق عليه القاعدتان يلغى من جهتهما، وكلما تنطبق عليه إحداهما يلغى
____________________
(121) لا يخفى أن التأمل في الرواية يقتضي الحكم بكن المشكوك فيه نفس الوضوء، لا شئ منه وبيان ذلك: أن الإمام عليه السلام (تارة) يكون في مقام بيان حكم شئ من الوضوء بعد الفراغ منه، و (أخرى) في مقام بيان حكم أصل الوضوء من جهة الشك في شئ منه.
وبعبارة أخرى: الشك في صحته من جهة الشك في شئ مما يعتبر فيه.
والأول يقتضي أن يكون المشكوك فيه هو شئ من الوضوء كما ذكره - دام بقاه -، لكن الظاهر أنه عليه السلام في مقام اعطاء حكم الشك في أصل الوضوء بعد الفراغ، وانما ذكر الشك في شئ منه مقدمة لبيان سبب الشك فيه، فالمحكوم في الحقيقة هو الشك في أصل الوضوء من جهة الشك في شئ منه. وحينئذ لا مانع من حمل الشك في الكبرى على الشك في المجموع المركب بعد الفراغ منه، وإن أبيت عن ظهور الرواية فيما ذكرنا فلا أقل من اجمالها، لطرو الاحتمالين، فلا تعارض ما ظاهره اعتبار قاعدة الفراغ.
وبعبارة أخرى: الشك في صحته من جهة الشك في شئ مما يعتبر فيه.
والأول يقتضي أن يكون المشكوك فيه هو شئ من الوضوء كما ذكره - دام بقاه -، لكن الظاهر أنه عليه السلام في مقام اعطاء حكم الشك في أصل الوضوء بعد الفراغ، وانما ذكر الشك في شئ منه مقدمة لبيان سبب الشك فيه، فالمحكوم في الحقيقة هو الشك في أصل الوضوء من جهة الشك في شئ منه. وحينئذ لا مانع من حمل الشك في الكبرى على الشك في المجموع المركب بعد الفراغ منه، وإن أبيت عن ظهور الرواية فيما ذكرنا فلا أقل من اجمالها، لطرو الاحتمالين، فلا تعارض ما ظاهره اعتبار قاعدة الفراغ.