وإن أبيت فنقول لزوم الاعتناء بالشك - إذا كان قبل الخروج المستفاد من الاخبار - ليس حكما تعبديا، حتى يقع التعارض في مدلول الاخبار، بل إنما هو على طبق القاعدة العقلية المقتضية لوجوب اتيان كل ما شك فيه مما اعتبر في المأمور به، غاية الامر خروج ما شك فيه بعد القضاء المحل. وأما المشكوك فيه قبل انقضاء محله، فلزوم الاتيان به من باب القاعدة الأولية.
وحينئذ نقول: الشك المفروض - من حيث أنه شك في الجزء - لو شمله الدليل الدال على عدم لزوم الاعتناء به، فليس في البين ما يعارضه، لأن الشك في الكل وان كان شكا في الشئ قبل انقضاء محله، لكن عرفت أن الحكم بالإعادة فيه من باب قاعدة الاشتغال، وبعد ما حكم الشارع بالغاء الجزء المشكوك فيه - كما هو مفاد اجزاء الدليل في الشك في الجزء لا يبقى محل لحكم العقل، كما هو ظاهر.
المقام السابع لا اشكال في أن المراد بالشك الوارد في الاخبار هو الشك الحادث بعد التجاوز، لا الأعم منه ومن الباقي من أول الامر، فلو شك من حين الدخول في الصلاة في كونه متطهرا، فلا يجوز له الدخول فيها، بملاحظة أن هذا الشك يصير بعد انقضاء العمل شكا في الشئ بعد تجاوز المحل. وهذا واضح. وهذا الشك الحادث بعد العمل على اقسام:
____________________
الرابع، فراجع، فلعله أجاب على مذاق غيره، بل الانصاف عدم صحة الجواب الثاني أيضا، لان الظاهر - من تقييد التعبد بخصوص بعد الفراغ - أن هذا التعبد غير متحقق قبله، فلا يرفع التهافت. وهذا أيضا شاهد على اختصاص القاعدة الأولى بالشك في الوجود فقط، كما أشرنا إليه في الحاشية في المقام الرابع فراجع.