عبارة عن المكان الذي ينبغي أن يوجد فيه، إما شرعا وإما الأعم منه ومن غيره.
ولا مانع من تقدير مفهوم جامع يعم المعنيين.
هذا بل يمكن أن يقدر المحل بالمعنى الذي يقدر في الشك في الوجود، أعني المحل الذي اعتبر لشئ شرعا، فان محل الحمد مثلا شرعا قبل السورة، سواء اتى به أم لا، فكما أنه لو شك في وجوده بعد الدخول في السورة، يكون من الشك فيه بعد المحل، كذلك لو شك في صحته بعد الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل، لان ما اعتبر مشكوكا هو الحمد مثلا، ومحله قبل السورة، سواء كان الشك في وجوده أو في صحته، فليتدبر.
هذا، ولكن الانصاف عدم ظهور الاخبار في المعنى الأعم وان لم تكن ارادته محالا، فالأولى حمل الاخبار على الشك في التحقق، لتشمل الشك في وجود شئ والشك في صحته، لأنه راجع إلى الشك في تحقق امر وجودي أو عدمي اعتبر في الشئ شطرا أو شرطا.
(وقد يقال) إن الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود الشئ الصحيح فتشمله الاخبار من هذه الجهة. والمراد منه ليس هو عنوان الصحيح، حتى يدفع بأن الظاهر أن الشئ كناية عن العناوين الأولية، لا ما يعرضها بملاحظة بعض الأمور الخارجية، مثل الصحة، بل المراد ما يصدق عليه الصحيح بالحمل الشايع، كالصلاة مع الطهارة والحمد عن جهر مثلا.
وتظهر الثمرة بينه وبين ما ذكرناه أنه لو شك في الكيفية المعتبرة في الفعل بعد تحقق ذلك الفعل، وقبل الدخول في غيره المرتب عليه، فعلى ما ذكرنا لا اعتبار به، لانقضاء محلها، فان محلها نفس ذلك الفعل المأتى به. وعلى ما ذكر ههنا تجب الإعادة، لعدم انقضاء محل المقيد.
وفيه أن الظاهر من الشئ - الذي نسب الشك إليه في الاخبار - هو المشكوك الابتدائي، والمشكوك الابتدائي - في الصلاة مع الطهارة - هو الطهارة مثلا، وإن صح من جهة نسبة الشك إلى الصلاة المقيدة، لكن لا ينصرف لفظ الشك في الشئ إلا إلى ما شك فيه ابتداءا.