نعم يصح أن يضاف المحل في هذه الصورة إلى فعل خصوص ذلك الشخص، لكن ظاهر الاخبار اعتبار مضى محل الشئ من دون إضافة إلى شخص، فتدبر جيدا.
لكن قال شيخنا المرتضى قدس سره أفتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة، فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة، فشك في فعلها بعد ذلك، فلا يجب عليه الفعل، وكذا من اعتاد فعل شئ بعد الفراغ من الصلاة، فرأى نفسه فيه، وشك في فعل الصلاة، وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به، أو قبل دخول الوقت للتهيؤ، فشك بعد ذلك في الوضوء، إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها. نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير. انتهى ما أردنا من نقل كلامه قدس سره.
وأنت خبير بان ما ذكره - قدس سره - من الأمثلة كلها من قبيل العادة الشخصية، إلا الأخير. وقد قال جماعة بعدم اعتبار الشك فيه، مستدلين بالاخبار، وهو موافق لما قويناه. ونعم لازم ما ذكرنا. أن من صلى صلاة الظهر أو المغرب، ثم شك - بعد قيامه من مصلاه. أنه هل صلى صلاة العصر أو العشاء أم لا، مع بقاء الوقت، لا يعتنى بشكه، لتحقق العادة نوعا باتيان الصلاتين في مجلس واحد، والالتزام به مشكل جدا.
واما ما أفاده من المخالفة للاطلاقات، ففيه أن الاطلاقات لا تدل الا على وجوب اتيان الفعل. وأما لو شك في أنه هل وجد أم لا، فلا تدل على عدم الايجاد، كما لا تدل على الايجاد. نعم قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الاتيان، حتى يقطع بالامتثال، وكذا استصحاب عدم الاتيان. وعلى فرض تمامية أدلة الباب، لا تعارض بينها وبين قاعدة الاشتغال، لورودها عليها، كما لا تعارض بينها وبين الاستصحاب، إما من جهة حكومتها عليه، وإما من جهة خلوها عن المورد لو اخذ بالاستصحاب ورفع اليد عنها، كما يأتي انشاء الله تعالى.