فيجاب عنه (أولا) بأنه لا اختصاص لهذا الاشكال بالطهارات، بل يعم سائر المركبات مما كان له اجزاء مركبة أو مقيدة من العبادات والمعاملات مثل ما إذا شك في جزء من الفاتحة بعد الفراغ منها وقبل الفراغ من الصلاة.
والتفصي عن الكل بان المراد من الشئ في ذيل الموثقة وغيرها هو مثل الوضوء والغسل والصلاة مما له عنوان شرعا وعرفا بالاستقلال يقينا وبلا اشكال، كما تشهد به صحيحة زرارة في الوضوء، ومثل خبر كلما مضى من صلاتك وطهورك، وغيرهما من الاخبار. ومعه لا يمكن ان يراد من العموم والاطلاق في الموثقتين الاجزاء المركبة، كي يلزم التهافت. انتهى ما أردنا ذكره من كلامه ملخصا دام بقاه.
أقول وأنت خبير بان وحدة مضمون الأخبار الواردة في المقام تأبى عن الحمل على القاعدتين (120) فإنها بين ما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشئ بعد الخروج عنه، وما رتب عليه بعد المضي عنه، وما رتب عليه بعد التجاوز. ولا شك في وحدة هذه الألفاظ الثلاثة بحسب المعنى، فيحمل بعضها على الشك في الوجود بعد المحل - والآخر على الشك في الصحة بعد التجاوز عن اعمل - مما لا يساعد عليه فهم العرف. وحيث إن المراد في بعض الاخبار
____________________
(120) لا مجال لانكار اتحاد السياق فيما ذكر لكن ليس ذلك الظهور بمثابة يعارض ظهور كل من الطائفتين في كونها قاعدة مستقلة، فان الظاهر من خبر زرارة وإسماعيل بن جابر هو الشك في أصل الشئ، كما هو واضح، والطاهر من الموثقة - (كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو) - الشك في صحته، مع فرض وجوده، وهذين الظهورين كالصريحين فيما استظهرناه منهما، فمجرد اتحاد المضمون لا يكفي لرفع اليد عنهما. ولا يقاس بالجمع بين القاعدة والاستصحاب، فان في تلك الأخبار لم يكن خبر يكافئ ظهوره - في خصوص القاعدة - ظهور اتحاد السياق والعل استفادة القاعدتين من أخبار الباب بمكان من الظهور.