(قلت) إن الهوى والنهوض وان كانا يتحقق بهما التجاوز لكن لا يتحقق الشك في الركوع في حال الهوى غالبا، (119) وكذا في السجود في حال النهوض، لقربهما من المشكوك فيه، فيمكن أن يكون ذكر السجود والقيام في الرواية من جهة كونهما أول حال يتحقق فيه الشك للغالب في الجزء السابق، لا أن الحكم منوط بالدخول في مثلها، فتدبر جيدا.
____________________
(119) لكن الانصاف أن عدم تحقق الشك في المحل المذكور غالبا لا يصحح التقييد بما بعده، لأنه عليه السلام في مقام تحديد محل الشك - لا محالة - يذكر أول محل يكون الشك فيه شكا بعد المحل، ولا يضر بذلك ندرة تحقق الشك فيه، لأنه بانضمامه إلى بقية الأزمنة لا ندرة لتحقق الشك، مثل أن يقال (إذا خرج وقت الصلاة فشككت فيها فشكك ليس بشئ) فان ندرة تحقق الشك - في أول آن خروج الوقت - لا يصحح تقييد الحكم في مورد التحديد بالشك بعد دقيقتين من خروج الوقت مثلا، لأنه خلاف كونه في مقام التحديد، فالتجاوز عما قاله عليه السلام في خصوص الركوع والسجود يحتاج إلى جرأة واطمينان بإرادة خلاف الظاهر، بل الظاهر من الخبر المذكور اعتبار الدخول في جزء من الصلاة غير الجزء الأول، وعدم الاعتبار للدخول في المقدمات من الهوي والنهوض وأمثالهما، لظهور كونه عليه السلام في مقام بيان القاعدة، لا في مقام بيان تحديد خصوص الركوع والسجود، وكذا النص الذي امر فيه عليه السلام بالسجدة لمن شك فيها قبل أن يستوي قائما، فراجع.