بيان الملازمة ان سائر الأعمال يشارك الطهارات في وحدة الأثر وبساطته، مثل أن اثر الصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء، فلو كانت الوحدة في الأثر توجب كون السبب فعلا واحدا في نظر الشرع، فلم لا يوجب في سائر الأفعال هذا.
أقول الظاهر أنه قدس سره لم يرد أن كل فعل له اثر واحد هو واحد في نظر الشارع، حتى يرد عليه ما افاده دام بقاه، بل المراد أن المكلف به في الوضوء - لكونه هي الطهارة في الحقيقة والافعال الخارجية محصلة لها - صح ان يلاحظ الشارع تلك الأفعال أمرا واحدا من جهة وحدة ما يراد فيها. وبهذه الملاحظة ليس لها اجزاء حتى يكون الشك في السابق منها - بعد الدخول في اللاحق - من افراد الشك بعد التجاوز. والدليل على هذه الملاحظة تطبيق هذه الكلية في الموثقة على الشك في جزء من اجزاء الوضوء، بعد الفراغ منه.
والحاصل أنه بعد الاستفادة من الاخبار - أن الشك في جزء من الوضوء إن كان بعد الوضوء فلا يعتنى به، لكونه من أفراد الشك في الشئ قبل التجاوز - نستكشف أن أفعال الوضوء كلها في نظر الشارع بمنزلة فعل واحد، والمصحح لهذه الملاحظة - مع كونها متعددة في الخارج - هو وحدة المسبب، وهي الطهارة التي هي المكلف به في الحقيقة.
هذا، ثم تفصى دام بقاه عن أصل الاشكال بما مر سابقا في المقام الأول، وحاصله أن المستفاد من الاخبار قاعدتان: الأولى قاعدة الشك بعد المحل، والثانية قاعدة الشك بعد التجاوز والفراغ، والأولى مختصة باجزاء الصلاة وما بحكمها، والثانية أعم منها ومن سائر الأبواب. والمذكورة ذيل الموثقة هي القاعدة الثانية، فلا اشكال.
وأما شمول ذيل الموثقة للشك في صحة بعض الاجزاء بعد الفراغ منه - والانتقال إلى جزء آخر، كما إذا شك في غسل جزء من الوجه، بعد الشروع بغسل اليد مثلا - فيلزم التهافت، إذ كما يصح اعتبار أنه شك في الشئ قبل المضي - لأنه شك في شئ من الوضوء قبل الانتقال عنه إلى حال أخرى، فيجب الالتفات إليه - صح اعتبار أنه شك في الشئ بعد المضي عنه، لأنه شك في