والقضية الموضوعة للحكم الشرعي في نحو قيام زيد يمكن تصورها على قسمين: (أحدهما) - أن يكون الموضوع ثبوت هذا المفهوم، كما إذا قال إذا تحقق قيام زيد في الخارج فافعل كذا (ثانيهما) - أن يكون الموضوع ثبوت القيام لزيد على فرض وجوده في الخارج كما هو مفاد قولك: إن كان زيد قائما فافعل كذا.
إذا عرفت هذا فنقول: إن كان موضوع الحكم الشرعي القيام على النحو الأول فلا اشكال في جريان الاستصحاب إذا شك في ذلك في الآن الثاني، سواء كان الشك في القيام وحده أو فيه مع المحل، وسواء كان الشك في القيام ناشئا عن الشك في وجود المحل أم لا، لان جميع تلك الصور شك في قيام زيد.
والمفروض أن موضوع الحكم تحققه في الخارج، فيحكم بالاستصحاب بتحققه.
وإن كان موضوع الحكم الشرعي ثبوت القيام لزيد على النحو الثاني، فلو شك في القيام مع اليقين بوجود زيد، فاستصحاب القيام لا اشكال فيه، لوحدة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة، وهو زيد مع الفراغ عن وجوده. واما لو شك في قيام زيد مع الشك في وجوده، سواء كان الشك في قيامه مستندا إلى الشك في وجوده أم لا، فلا يمكن استصحاب القيام لعدم احراز موضوعه. نعم لو كان الأثر مترتبا على وجوده وقيامه على تقدير الوجود، أمكن اجراء استصحابين، لاحراز جزئي الموضوع، فيما كان كل منهما مشكوكا مستقلا. ولا يكفي استصحاب وجود المحل، فيما إذا كان الشك في القيام مسببا عن الشك فيه، فان احراز المسبب بواسطة اجراء الأصل في طرف السبب يكون فيما كان المسبب من الآثار الشرعية، دون مثل القيام وأمثاله. هذا حاصل مرادنا من بقاء الموضوع في الاستصحاب.
ويظهر من كلام شيخنا الأستاذ دام بقاه جواز استصحاب قيام زيد، وان كان الشك فيه مسببا عن الشك في وجود زيد مطلقا على أي نحو فرض موضوع الحكم الشرعي.
وأنت خبير بان الموضوع لو كان قيام زيد بعد ملاحظة الوجود، لم يكن