أوضح فإنه قد يكون الزمان بالنسبة إلى دليل الحكم المستصحب أيضا قيدا، لكن العرف يراه ظرفا للحكم مع ما عرفت من عدم ملازمة ملاحظة الأزمنة افرادا مع كونها قيدا للمأمور به، لما مضى من وجه آخر أيضا.
هذا على تقدير ملاحظة الأزمنة افرادا. وأما على تقدير عدم ملاحظة ذلك، فظاهر أن الحكم في القضية المفروضة يتعلق بكل فرد ويستمر ذلك دائما حيث إنه لم يحدده بحد خاص، ولم يقيده بزمان خاص بالفرض، فإذا خرج الفرد من تحت العام في زمان لم يكن العام دليلا على دخوله في الزمان الآتي، لأن دلالة العام على استمرار الحكم المتعلق بالفرد فرع دلالته على نفس الفرد فإذا خرج الفرد من تحته يوم الجمعة، فانى لنا بالعموم الذي يشمل ذلك الفرد يوم السبت؟ حتى يشمله الحكم ويحكم باستمرار ذلك الحكم أيضا من أول يوم السبت.
والحاصل أنه على الفرض الأول كان الفرد الخارج يوم الجمعة فردا، والفرد الذي يتمسك بالعموم له في السبت فردا آخر، أو كان لنا في يوم الجمعة قضية عامة، خرج منها فرد، وفى يوم السبت أيضا قضية عامة كذلك، نشك في خروج الفرد منها. ولا إشكال في كل الاعتبارين في التمسك بالعموم في المشكوك، لان الفرد المفروض - على تقدير عدم دخوله تحت العام - يستلزم تخصيصا آخر زايدا على تخصيص المعلوم. وهذا واضح. بخلاف الفرض الثاني، فان الفرد المفروض خروجه يوم الجمعة - لو كان خارجا دائما - لم يستلزم إلا مخالفة ظاهر واحد، وهو ظهور وجوب اكرامه دائما.
(فان قلت) كيف يتمسك بالاطلاقات بعد العلم بالتقييد، ويقتصر في عدم التمسك بها على المقدار الذي علم بخروجه؟ والحال أن مفادها واحد.
وبعد العلم بالتقييد، يعلم أن ليس بمراد. (مثلا) لو فرضنا ورود دليل على وجوب عتق الرقبة وعلمنا بدليل منفصل: أن الرقبة الكافرة عتقها غير واجب، فيلزم ان لا يكون الموضوع في الدليل الأول المفهوم من اللفظ المذكور فيه مرادا وبعد ما لم يكن هذا المعنى مرادا منه، لا يتفاوت في كونه خلاف الظاهر، بين ان يكون المراد من الرقبة