وإما أن ينشئ لغير الصلاة. وحينئذ إما ان ينشئ تلك الإرادة المتقومة بموضوع الصلاة لغيرها، وإما أن ينشئ إرادة مستقلة. والأول محال أيضا، لاستحالة انتقال العرض. وقد عرفت أن حالها في النفس حال الاعراض في الخارج.
والثاني ممكن، لكنه ليس بابقاء لما سبق. هذا في الشبهة الحكمية.
____________________
للحكم الأول حتى ينطبق عليه مثاله - دام بقاه - في الشبهة الحكمية؟، ويقال إن الواجب هو الصلاة كما كانت قبل ذلك كذلك، موضوع الحكم الأول ذات الصلاة، وموضع الحكم الثاني الصلاة بوصف كونها مشكوكة الحكم، وكذلك في الشبهة الموضوعية موضوع الخمرية في الأول ذات هذا المايع، وفي الثاني هي بوصف كونها مشكوكة الخمرية، فلا يصح أن يكون ذلك مراد الشيخ (قدس سره)، بل الظاهر أن مراد الشيخ هو أن المشكوك فيه بمنزلة الواقع في الاستصحاب، وجعل ذلك الحكم الثانوي فيه ليس الا بلسان عدم نقض اليقين السابق وابقائه على حاله، ومعلوم أن ذلك التنزيل لا يصح مع القطع بالنقض وعدم بقائه، ومعلوم أن الموضوع في القضية السابقة لو لم يكن باقيا، لا يعقل بقاؤها، ويقطع بارتفاعها، لدوران الامر بين