أما في صورة الجهل بتاريخ كليهما، فأصالة عدم كل منهما في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمان حدوث الآخر وان كانت جارية في حد ذاتها، (111) إلا أنها معارضة بالمثل إن كان لعدم كل منهما في زمن حدوث الآخر اثر شرعي، وإن كان الأثر لعدم أحدهما بالخصوص، فيجرى فيه بلا معارض.
وأما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما والآخر مشكوكا، فيجرى الأصل في مجهول التاريخ ويحكم بعدمه في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمن وجود معلوم التاريخ إن كان لذلك العدم في زمنه اثر شرعي. ولا يجرى الأصل في طرف معلوم التاريخ، للعلم بعدمه قبل ذلك الزمان المعين الذي قطع بوجوده. والعلم بانقطاع ذلك العدم في ذلك الزمان، فليس له زمان شك في بقاء عدمه. نعم وجوده الخاص، أعني وجوده المقارن لوجود ذاك مشكوك فيه، فيمكن
____________________
(111) هذا على ما وافق الشيخ أعلى الله مقامه. وأما على ما استقر عليه رأيه أخيرا، فهو عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ رأسا، لا للمعارضة، بل لتردد كل من الفريقين بين كونه نقضا لليقين بالشك أو باليقين، فيكون التمسك - في كل منهما بعموم لا تنقض - تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
بيان ذلك: أنا إذا فرضنا - في المثال المذكور في المتن - العلم بحصول الملاقاة والكرية أول الفجر من يوم الجمعة، واحتملنا تقدم الملاقاة بساعة، وكذلك الكرية، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكريه واقعا، يرجع إلى استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان مردد بين زمان العلم بالملاقاة وزمان الشك فيه، لاحتمال، كون زمان الكرية أول الفجر، والمفروض أن الملاقاة - أول الفجر - كانت
بيان ذلك: أنا إذا فرضنا - في المثال المذكور في المتن - العلم بحصول الملاقاة والكرية أول الفجر من يوم الجمعة، واحتملنا تقدم الملاقاة بساعة، وكذلك الكرية، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكريه واقعا، يرجع إلى استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان مردد بين زمان العلم بالملاقاة وزمان الشك فيه، لاحتمال، كون زمان الكرية أول الفجر، والمفروض أن الملاقاة - أول الفجر - كانت