المخصص أو إلى عموم العام؟ مثلا لو قال أكرم العلماء، ثم علمنا بالاجماع عدم وجوب اكرام زيد في يوم، ففي ما بعد ذلك اليوم هل يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الاكرام، أو إلى عموم أكرم العلماء؟
وملخص الكلام في المقام: أنه إن لاحظ المتكلم بالقضية قطعات الأزمنة افرادا، كما لو قال: أكرم العلماء في كل زمان، فلا شبهة في أنه إذا خرج فرد في زمان، يحكم بدخوله في حكم العام فيما بعد ذلك الزمان، سواء جعل تلك القطعات بحسب اعتبار الدليل قيد الفعل المأمور به أم ظرفا للنسبة الحكمية، فإنه على الفرض الأول يصير الاكرام بالنسبة إلى كل فرد من افراد العام متعددا بالنسبة إلى الأزمنة، فاكرام زيد في يوم الجمعة فرد من افراد العام، وفى يوم السبت فرد آخر، وهكذا. وعلى الثاني تصير نفس القضية متعددة بتعدد افراد الزمان، فكأن المتكلم في كل زمان تكلم بهذه القضية. ولا شبهة في أن خروج زيد يوم الجمعة لا يوجب سقوط القضية عن الحجية فيما بعده على التقديرين، فإنه على الأول اكرام زيد في يوم الجمعة فرد من الاكرام واكرامه في يوم السبت فرد آخر، خرج من العموم فرد، فيتمسك في الباقي بأصالة العموم. وعلى الثاني القضية في حكم القضايا المتعددة، فكأنه صدرت من المتكلم قضية في يوم الجمعة فخرج منها زيد، وأيضا صدرت منه تلك القضية في يوم السبت، ولم يعلم بخروجه، من تلك القضية الثانية.
والحاصل أن المقام مقام الاخذ بالعموم دون الاستصحاب، بل قال شيخنا المرتضى قدس سره إنه في هذا المورد لم يجز التمسك بالاستصحاب، وان لم يتمسك بعموم العام أيضا، لكن فيما افاده نظر، لان المانع من الاخذ بالاستصحاب - مع قطع النظر عن العموم - ليس الا عدم اتحاد الموضوع، والموضوع في الاستصحاب - بعد عدم اخذه من العقل كما سيجئ - إما مأخوذ من الدليل، وإما من العرف، فان اعتبرنا الأول، فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في الحكم المستصحب. وربما يكون الزمان قيدا بحسب الدليل الدال على العموم، وظرفا للحكم بحسب الدليل الدال على المخصص. وان اعتبرنا الثاني فالامر