إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢١١
الفحص.
قلت دعوى الاجماع - بالنسبة إلى الغافل عن الموضوع، كما هو محل الكلام - ممنوعة. نعم الغفلة عن الحكم لا توجب اختلاف الحكم، وإلا لزم التصويب. وملخص الكلام أنا نشك بعد ارتفاع العذر في أن الغافل صار مكلفا بغير المركب الناقص الذي اتى به أم لا؟ والأصل عدمه. وثبوت الاقتضاء - بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه، فالأصل البراءة عنه، كما هو الشأن في كل مورد دار الامر فيه بين الأقل والأكثر.
لا يقال انا نستصحب بقاء الإرادة الذاتية التي كانت ثابتة في حال الغفلة.
(لأنا نقول) المعلوم منها وهي المتعلق بالقدر المشترك بين الأقل والأكثر مقطوع الامتثال، والزايد مشكوك الحدوث، فالأصل البراءة منه.
(الوجه الثاني) أنه يمكن تصور اختصاص الغافل وأمثاله بخطاب، مثل أن يخاطب في ضمن مطلق الانسان بالصلاة، ويشرح له الاجزاء والشرايط على ما هو عليه من العموم والاختصاص بالذاكر.
وحينئذ فان لم يلتفت من أول الامر إلى جزء، فلا محالة ينوى الاجزاء المطلقة المفصلة في ذهنه، بعنوان انها عين الصلاة، وان التفت إلى أن من تلك الأجزاء ما يختص بالذاكر، ينوى الاتيان بالعبادة بحسب ما يجب عليه على حسب حالته الطارئة عليه، فيكون داعيه المرتكز في ذهنه الامر الواقعي الذي تصوره بالعنوان الاجمالي، واعتقاد انه لا يعرض عليه النسيان لا يضر بالنية، كما لا يخفى (96).
____________________
(96) لا يخفى ابتناء صحة ذلك على كون التكليف للذاكر بخصوص ما
(٢١١)
مفاتيح البحث: الغفلة (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست