جهة كون الصلاة فيه أحد مصاديق الصلاة المقرونة بعدم المانع.
ثم إنه على تقدير تسليم كونه في مقام بيان الاشتراط نقول: الظاهر منه توقف صحة الصلاة على كونه في مأكول اللحم، وبعد القطع بعدم اشتراط ذلك بقول مطلق، فاللازم حمله على الاشتراط المعلق، يعنى أن المصلى - على تقدير لبسه شيئا من اجزاء الحيوان - لا تصح صلاته إلا أن يصلى فيما أحله الله وحينئذ نقول يكفي في صدق هذا الشرط أن يكون معه، لباس مما أحله الله يقينا، وان كان معه أيضا ما يشك كونه كذلك، فإنه بعد احراز الشرط - المستفاد من ذيل الرواية على الفرض - ليس لنا شك الا من جهة مانعية اللباس الآخر للصلاة. وقد قلنا إنه من تلك الجهة مورد للأصل.
اللهم إلا أن يدعى أنه - على تقدير القول بأن ذيل الرواية تفيد الشرطية - ليس معناه مجرد اشتراط الصلاة فيما أحله الله، بل المراد أن المصلى - على تقدير لبسه جزءا من الحيوان - يشترط كون ذلك الجزء الملبوس مما يؤكل، ففي الجزء المشكوك أصل الاشتراط معلوم. وإنما الشك في وجود الشرط. واللازم في مثله الاحتياط.
وكيف كان نحن في سعة مما ذكر، لما قلنا من أن العمدة مفاد صدر الرواية، وان الذيل لا يفيد شيئا الا التفريع على ما ذكر. هذا تمام الكلام في الأصل العقلي.
واما الأصل النقلي، فيدل على المقصود كل ما دل على البراءة في الشبهة الحكمية، بالتقريب الذي مر بيانه هناك، فلا نطيل الكلام بإعادته، مضافا إلى امكان أن يقال ان مثل قوله عليه السلام - (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه) أيضا - يدل على المقصود.