فان قلت إن ما ذكرته صحيح على تقدير جعل لبس غير مأكول اللحم مانعا في الصلاة. واما لو جعل اللباس - على تقدير كونه من اجزاء الحيوان - شرطا، سواء كان ذلك الشرط كونه مأكول اللحم أم عدم كونه من غير مأكول اللحم، فالقاعدة تقتضي الاحتياط، فإنه - بعد حصول التقدير، وهو ما إذا لبس المصلى شيئا من اجزاء الحيوان - اشترط هذا اللباس الخاص بشئ معلوم، وهو كونه مما يؤكل أو عدم كونه مما لا يؤكل. والشك إنما هو في وجود الشرط، وليس هنا قدر متيقن، حتى يؤخذ به، ويصير الشك في الزائد شكا في أصل الاشتراط كما لا يخفى على المتأمل.
وحينئذ نقول إن موثقة ابن بكير - التي هي أصل في عدم جواز لبس غير مأكول اللحم في الصلاة - وان كان صدرها ظاهرا في مانعية ليس غير مأكول اللحم في الصلاة، ولكن بعض فقراتها تدل على خلاف ذلك، وهو قوله عليه السلام (لا يقبل الله تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل الله اكله) لأن هذه الفقرة - بعد القطع بعدم كون ظاهرها مرادا، كما هو واضح - ان تحمل على الشرطية التقديرية. والمعنى - على هذا - لا يقبل الله تلك الصلاة على تقدير لبسك شيئا من الحيوان، حتى تصلى فيما أحل الله اكله فحينئذ لا يجوز الاكتفاء بالصلاة في اللباس المشكوك.
قلت لا يخفى - على العارف بأسلوب الكلام - ان هذه الفقرة ليست مما تفيد مطلبا آخر سوى ما استفدناه من صدر الرواية، لان قول الإمام عليه السلام هذا تفريع على ما مر منه عليه السلام في صدر الرواية.
ومحصل المعنى: أنه لما كانت الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه فاسدة، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى في غيره، واما ذكر ما أحله الله من