الفريضة، فإنه ظاهر في أن تركه سهوا لكونه سنة لا تنقض الفريضة حين حصوله، لا انه مراعى باتمام العمل.
(الثالث) أنه هل يعم الخبر الزيادة الواقعة في الصلاة عن سهو، أو يختص مدلوله بالنقيصة؟ وجهان (من) أن الزيادة أيضا راجعة إلى النقيصة، لكون عدمها معتبرا في الصلاة، والا لم يعقل كونها موجبة للبطلان، فعلى هذا مقتضى العموم عدم الإعادة بكل نقص حصل في الصلاة، سواء كان بترك ما اعتبر وجوده أم بايجاد ما اعتبر تركه (ومن) أنه ظاهر من حيث الانصراف في الوجوديات. واما العدميات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها، وهو الأقوى.
وعلى هذا فان ثبت عموم يدل على ابطال الزيادة مطلقا، لم تكن الرواية حاكمة عليه، وعلى الأول هل يدل على بطلان العمل بزيادة الركوع والسجود أم لا؟ يمكن أن يقال ان زيادتها داخلة في المستثنى منه، فان مدلول الخبر على هذا عدم الإعادة من النقص الحاصل في الصلاة، سواء كان بترك شئ معتبر وجوده، أم بايجاد شئ معتبر عدمه، إلا من نقص الركوع والسجود مثلا، فتكون زيادتهما داخلة في المستثنى منه.
ويمكن أن تكون الزيادة صفة مضافة إلى الجزء، كما أن النقيصة أيضا كذلك، فهما اعتباران متواردان عليه. وان كانت الزيادة عدمها معتبرا في الصلاة، فهي - من جهة الاعتبار الأول - تدخل في المستثنى، ويصير حاصل مدلول الخبر - على هذا - لا تعاد الصلاة بفوت شئ من الأمور المعتبرة فيها، سواء كانت وجودية أم عدمية إلا إذا نشأ الخلل الواقع فيها من جهة الركوع والسجود مثلا. والخلل الواقع فيها من جهتيهما على قسمين: (أحدهما) تركهما في الصلاة و (ثانيهما) زيادتهما فيها.
هذا ولكن الانصاف أن ظهور الرواية فيما قلنا مشكل. والأظهر