يأت به نسيانا لم يأت بالمركب المأمور به. والدليل على ما قلنا أنه لو كانت جزئية الجزء المغفول عنه مختصة بحال العمد، لزم تخصيص الغافل بخطاب خاص، وهو غير معقول، لعدم امكان انبعاث الغافل بالخطاب المتوجه إلى عنوانه، لان انبعاثه يتوقف على التفاته إلى أنه داخل في العنوان الذي تعلق به الخطاب. ولا يعقل التفاته إلى ذلك، لأنه مناف للغفلة، فمتى التفت يخرج عن كونه غافلا، فينتفى الخطاب المتعلق بهذا العنوان، لعدم موضوعه. وما لم يلتفت لم يعقل انبعاثه بذلك الخطاب، فالخطاب المتوجه إليه لغو مطلقا.
نعم يمكن ان يسقط الشارع الادعاة عن المكلف الآتي بالناقص، كما نقول به في بعض اجزاء الصلاة بواسطة القاعدة المستفادة من الشرع، لكن الكلام في الأصل العقلي، مع قطع النظر عما استفدناه من الشرع. ولا شك في أن الأصل العقلي لزوم الاحتياط، وعدم الاكتفاء بالمركب الناقص. هذا محصل ما افاده قدس سره في المقام.
وأورد عليه سيدنا الأستاذ نقلا عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدس سرهما بوجهين: (أحدهما) أنه على تقدير تسليم قبح اختصاص الغافل بخطاب خاص، لا يلازم كونه مشاركا للعامد في الخطاب، لجواز ان لا يكون له خطاب أصلا حين الغفلة، لا بالتام المغفول عنه ولا بالناقص المأتى به، بل هو كذلك، لأنه غير قادر على المغفول عنه، وغير قابل للخطاب الناقص، فتوجه الخطاب إليه لغو، وان أريد من الخطاب مجرد الاقتضاء والمصلحة، فنسبة الامكان إلى الناقص والتام سواء.
فان قلت بعد الاجماع على أن لكل أحد خطابا، كان خطاب الغافل كخطاب الذاكر، لعدم امكان اختصاصه بخطاب، غاية الامر أن الخطاب عام. والمكلف ما دام غافلا لم يتنجز عليه كالشاك بعد