الاحتياط، سواء كان عالما بالنوع، كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، ولم يقدر على الجمع بينهما، أو لم يكن كذلك، كما إذا علم بأصل الالزام، ولم يعلم تعلقه بفعل شئ مخصوص أو تركه.
ومجمل الكلام في المقام أنه (تارة) تفرض هذه الحالة في واقعة واحدة، و (أخرى) في وقايع متعددة. والأول لا يفرض غالبا إلا في الشبهات الموضوعية، كمن علم بوجوب وطئ إحدى زوجتيه بالنذر في زمان خاص غير قابل للجمع، أو علم بوجوب وطئ امرأة خاصة أو حرمته، من جهة العلم بأنه إما حلف على الوطي أو على تركه. والثاني يفرض في الشبهات الحكمية أيضا، كمن علم بوجوب الجمعة دائما أو حرمته كذلك مثلا.
اما الفرض الأول فلا يمكن في حقه مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية، إن كان التكليف توصليا. والموافقة الاحتمالية والمخالفة كذلك حاصلتان قهرا، وحيث لا معين لاختيار خصوص الفعل أو الترك في مقام العمل، يحكم العقل بالتخيير.
وأما الفرض الثاني فالموافقة القطعية لما لم تكن متصورة فيه، فلا اثر للعلم الاجمالي فيها. واما المخالفة القطعية، فلا وجه لاهمال العلم بالنسبة إليها.
(لا يقال) الوقايع المتأخرة لما لم يكن التكليف بالنسبة إليها إلا مشروطا بتحقق الزمان، لا ربط لها بالمكلف، فالتكليف الثابت المتعلق به منحصر فيما تعلق بالواقعة الشخصية الفعلية. ولا اشكال في أن المخالفة القطعية غير ممكنة فيها، كالموافقة القطعية.
لأنا نقول التكاليف المشروطة بشرط متحقق الحصول فيما بعد، حالها حال التكاليف المطلقة في وجوب مقدماتها الوجودية والعلمية.