هذا حال نقص الجزء الذي ثبتت جزئيته في الجملة سهوا، ولو زاد فمقتضى القاعدة الأولية - مع قطع النظر عن أدلة ابطال الزيادة - عدم بطلان العمل بها، ولو كانت عن عمد، لان الزيادة في العمل المأمور به لا يمكن أن تكون مبطلة، إلا ان يشترط عدمها، فيرجع إلى النقيصة، فالشك في بطلان العمل بالزيادة يرجع إلى الشك في اعتبار عدمها أو عدمه. والمرجع البراءة، لأنه من مصاديق الشك في التقييد.
نعم لو دل دليل على بطلان العمل بها في الجملة، فعلى ما افاده شيخنا المرتضى قدس سره لابد من القول بالبطلان بها، بحسب الأصل العقلي في حال العمد والسهو، لعدم امكان اختصاص الساهي بخطاب خاص على ما نقلناه منه قدس سره.
وأما على ما ذكرنا، فلو لم يكن للأدلة الدالة على ابطال الزيادة
____________________
يتذكره من الاجزاء، بنحو تعدد المطلوب، حتى يعتقد كونه مكلفا بتكليفين: أحدهما لخصوص الذاكر، وثانيهما: لجميع الناس، غير مرتبط أحدهما بالآخر، أما لو كان تكليف الذاكر مركبا من مجموع ما يتذكر، بحيث لو لم يأت ببعضها لم يمتثل امر الصلاة مثلا - كما هو المفروض في الصلاة - فلا يتم التقريب المذكور، لان المكلف - بعد اعتقاد كونه متذكرا وغير ناس لجزء من الاجزاء - لا يكون الداعي والمحرك له الا الامر بجميع الاجزاء، ولا يرى نفسه مكلفا بما كلف به الناس غير الذاكر، فلا يصلح الامر (المتوجة إلى) جميع الناس للداعوية والمحركية، بعد اختصاص الذاكر بتكليف خاص.
وهذا ما أورده الشيخ (ره) من الايراد، وكذا الايراد المذكور يرد على ما وجه به من توجيه الخطاب بعنوان عام أو خاص عليه، بغير عنوان الناسي، فان اعتقاد كونه متذكرا مانع عن تأثير غير أمر المتذكر، فلا صلاحية لغير ذلك الامر للتأثير.
وهذا ما أورده الشيخ (ره) من الايراد، وكذا الايراد المذكور يرد على ما وجه به من توجيه الخطاب بعنوان عام أو خاص عليه، بغير عنوان الناسي، فان اعتقاد كونه متذكرا مانع عن تأثير غير أمر المتذكر، فلا صلاحية لغير ذلك الامر للتأثير.